والاشتباه (١) يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا ، فتتزوّج (٢) المرأة ، ويحصل الزنا بذات البعل. بخلاف إبقائه (٣) ، فإنّه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلّا وطء المرأة الخالية عن المانع. وهذا (٤) أهون من وطء ذات البعل.
فالمراد بالأحوط (٥) هو الأشدّ احتياطا (*).
وكيف كان (٦) فمقتضى
______________________________________________________
(١) كالمقام ، لعدم وضوح هذا النكاح من حيث الصحة والبطلان.
(٢) هذه نتيجة بطلان النكاح ، فإن تزوّجت برجل آخر كان التزويج بذات البعل ، والزنا بها أشدّ من الزنا بالخليّة.
(٣) أي : إبقاء النكاح. وضمير «منه» راجع إلى «إبقائه».
(٤) أي : وطء المرأة الخالية عن الزوج أهون من وطء ذات البعل.
(٥) المستفاد من كلمتي «أحرى وأحرى» الواقعتين في رواية علاء بن سيابة المتقدمة. فالمراد بالاحتياط هو الأشد احتياطا واحترازا ، فإنّ في إبقاء النكاح رعاية الطرف الذي محذورة أقلّ من محذور الطرف الآخر ، وهو إبطال النكاح ، على التفصيل المتقدم آنفا.
(٦) يعني : سواء أريد بالاحتياط ما ذكرناه أم غيره.
__________________
(*) بل تقدم في التعليقة السابقة أنّ المراد بالاحتياط هو الاحتياط التام الحاصل بأحد الأمور المتقدمة من أنّه مع إرادة بقاء الزوجية لا بدّ إمّا من تجديد العقد عليها ، أو إجازة المرأة ذلك العقد. ومع إرادة عدم بقاء الزوجية لا بدّ من تطليقها. وليس المراد بالاحتياط الإضافي منه كما التزم به المصنف قدسسره ، فإنّه خلاف ظاهره ، ولا قرينة على إرادته بعد إمكان إرادة ظاهره.