ويمكن أن يكون الوجه في ذلك (١) أنّ (٢) إبطال النكاح في مقام الاشكال
______________________________________________________
والاحتياط هو إحراز الواقع عملا كالجمع بين القصر والإتمام في الموارد المشتبهة ، وكترك شرب الإنائين في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما.
وقد يشكل تطبيق العمل بالاحتياط على حكمه صلوات الله وسلامه عليه بصحة النكاح. وذلك لامتناع الاحتياط هنا من جهة دورانه بين المحذورين ، فإنّ هذه المرأة الموكّلة في النكاح إن كانت قد عزلت الوكيل كان تزويجها فضوليا ، والمفروض عدم إجازتها ، ويحرم على الزوج معاشرتها ، لكونه أجنبيا عنها. وإن لم تكن عازلة له كانت زوجة للرجل. ولو حكمنا بفساد النكاح وكونها خليّة ظاهرا جاز لها التزويج برجل آخر ، وكان المباشرة معها زنا بذات بعل.
ومع دوران أمر هذه المرأة الموكّلة بين الزوجية والأجنبية يمتنع إحراز الواقع بالاحتياط ، فيكون التزويج نظير البيع ، إذ لو صحّ بيع الوكيل كان الثمن ملكا للبائع ، وإن لم يصح كان للمشتري ، وحرم على البائع التصرف فيه. مع أنّه عليهالسلام جعل صحة النكاح أحرى بالاحتياط. ويتجه السؤال حينئذ بأنه كيف يحتاط في مورد الدوران بين المحذورين؟
(١) أي : في الاحتياط. هذا توجيه الاحتياط بنحو لا يكون من الاحتياط المصطلح الذي يحرز به الواقع عملا ، إذ يراد به هنا الأخذ بأخفّ المحذورين. توضيحه : أنّ إبطال النكاح يوجب الفراق بين الرجل والمرأة ، فلو كان النكاح صحيحا واقعا لزم الزنا بذات البعل إذا تزوّجت بغيره. وهذا بخلاف إبقاء النكاح ، فإنّه على تقدير بطلانه واقعا لا يلزم منه إلا وطء المرأة غير ذات البعل ، وهو أهون من الزنا بذات البعل. فالمراد بالاحتياط مراعاة أقلّ المحذورين بفعله ، وترك ما يكون أشدّ محذورا.
(٢) خبر قوله : «أن يكون» وقوله : «يستلزم» خبر «أن ابطال».