.................................................................................................
______________________________________________________
عندنا ، وإنّما هو فضولي ، فإن أجاز نفذ». (١)
وقال المحقق الشوشتري قدسسره بعد نقل موثقة جميل : «ويعضدها أخبار أخر قد عمل بها الأصحاب ، بلا خلاف يعرف بينهم. ووجه الاستدلال بها : أنّ العامل لم يكن وكيلا في تلك المعاملة ، فلو بطل عقد الفضولي لبطل عقد العامل هنا أيضا ، فوجب ردّ كلّ إلى صاحبه ، ولم يجز تقسيم الرّبح بينهما ، كما دلّت عليه ـ أي على تقسيم الربح بينهما ـ الرواية ، فهي محمولة على تحقق الإجازة مع الرّبح كما هو الغالب ، دون الخسران. وإنّما قسّم الربح بينهما بناء على إطلاق عقد المضاربة ، وتعلقه بكل عقد صحيح وقع بذلك المال برضا المالك سابقا أو لاحقا. وفي هذا كلام يبيّن في محلّه». (٢)
هذا ما ورد في بعض الكلمات. وأمّا المصنف قدسسره فقد عبّر تارة بالتأييد ، وأخرى بالدلالة ، وثالثة بالاستيناس ، واقتصر في التقريب على الأوّل والثالث ، حيث احتمل في موثقة جميل وجهين ، جعل أحدهما استيناسا ، والآخر مؤيّدا.
وينبغي أوّلا ذكر مضمون الموثقة وغيرها من أخبار الباب ، ثم النظر في أنّها تصلح للتأييد أو الاستيناس أو الدلالة ، أم لا تصلح لشيء منها ، فنقول وبه نستعين : إنّه سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن حكم ما إذا شرط ربّ المال ـ في عقد المضاربة ـ على العامل أن يتاجر سلعة معينة أو في بلد خاص. ثم خالفه العامل ، وجاء بعد مدّة برأس المال وبالأرباح المكتسبة منه. فأجاب عليه الصلاة والسّلام بحكمين ، أحدهما : أنّ العامل ضامن لرأس المال حينما خالف الشرط.
وثانيهما : أنّ الأرباح تقسّم بين ربّ المال والعامل على ما اتّفقا عليه في عقد المضاربة من النصف أو الثلث مثلا. وهذا الحكم الثاني هو محطّ النظر من التعرض لهذه الأخبار هنا ، فاستظهر صاحب المقابس قدسسره منها أمرين :
الأوّل : صغروية تصرّف العامل لعقد الفضولي.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٦ ، ص ٣٥١.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٦.