ثمّ إنّه ربما يؤيّد صحة الفضولي ـ بل يستدل عليها (١) ـ بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة ، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فاشترى (٢) غير الذي أمره. قال : هو (٣) ضامن ، والربح بينهما على ما شرطه» (٤). (١)
______________________________________________________
الطائفة الثانية : النصوص الخاصة
أ : ما ورد في المضاربة
(١) أي : على صحة الفضولي. وهذا خامس الوجوه التي استدلّ بها على صحة عقد الفضولي إذا باع للمالك.
(٢) هذا الضمير المستتر وضمير «ليشتري» راجعان إلى الرجل المدفوع إليه المال ، وهو عامل المضاربة.
(٣) أي : العامل ضامن للخسارة لأجل مخالفته لما أذن له المالك الدافع.
(٤) هذه النصوص الخاصة قد استدلّ بعضهم بها على صحة بيع الفضولي كصاحب المقابس قدسسره ، وأيّدها بها بعضهم كصاحب الجواهر قدسسره وإن لم يصرّح بخصوص ما ورد في باب المضاربة ، حيث قال بعد الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس ما لفظه : «مؤيّدا ذلك كله بالنصوص الواردة في اقتراض مال الصبي مع عدم الإذن الشرعي ليتّجر به .. وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن وغيره مما يظهر الاتفاق منهم عليه ، وهو فضولي أو شبه فضولي». (٢)
وقال في كتاب المضاربة فيما إذا خالف العامل ما شرطه ربّ المال عليه : «لم يمض إلّا مع إجازة المالك ، لكونه تصرفا قد وقع بدون إذن المالك ، وهو غير باطل
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٨٢ ، الباب ١ من أبواب أحكام المضاربة ، الحديث : ٩ ، ونحوه أكثر أحاديث الباب. والظاهر صحة السند كما يظهر لمن يراجع كتب الرجال.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٨ و ٢٧٩.