كلّيّة (١) هي (٢) : أنّ إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح ، من دون العكس (٣) الذي هو مبنى الاستدلال (٤) في مسألة الفضولي ، هذا.
______________________________________________________
(١) بحيث تنطبق على صغرياتها التي منها مورد البحث.
(٢) الأحسن اقترانها بالواو الاستئنافية حتى تكون الجملة مفسّرة ل «قاعدة».
(٣) وهو عدم استلزام إمضاء نكاح الفضولي إمضاء غيره من العقود.
(٤) حيث إنّ مبنى الاستدلال هو فحوى صحة نكاح الفضولي. وقوله : «الذي هو» صفة لكلمة «العكس» يعني : أنّ العكس المذكور هو مبنى الاستدلال بالأحاديث ـ الواردة في نكاح الفضولي الصادر من الحرّ والعبد ـ على جريان الفضولي في غيره.
هذا تمام الكلام في الطائفة الاولى ، وهي الوجوه الأربعة التي عبّر عنها بالدلالة وسيأتي الكلام في الطائفة الثانية.
__________________
والحاصل : أنّ الرواية مسوقة لبيان عدم انعزال الوكيل إلّا بوصول عزله إليه. وعدم كون مجرّد العزل بدون العلم به موجبا لانعزاله.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ رواية العلاء بن سيابة المتقدمة لا تعارض الأولوية التي استدلّ بها على التعدي من نكاح الفضولي إلى غيره من العقود الفضولية ، بل تؤيّد الفحوى المذكورة ، حيث إنّ مقتضى أهمية النكاح هو التعدي عن سببه إلى غيره كالبيع ، فإنّ التوسعة في أسباب الأهم تقتضي التوسعة في أسباب غيره كالبيع ، إذ سببية عقد الفضولي لتحقق النكاح الأهم تقتضي سببية عقد الفضولي لحصول المهم كالبيع بالأولويّة.
نعم يشكل الاعتماد على تلك الأولوية لكونها ظنية ، بل مع الالتفات إلى تعبدية الأحكام الشرعية وعدم إحاطتنا بملاكاتها لا يحصل الظن بالأولوية أيضا.