الغالب (١) ، وبمقتضى (٢) الجمع
______________________________________________________
نعم لا مانع من تأييد صحة الفضولي مطلقا بهذه الأخبار ، وأما الدلالة فلا.
(١) هذه إشارة إلى القرينة الأولى المتقدمة آنفا ، وهي أنّ الغالب رضا المالكين بالمعاملات الواقعة على أموالهم إن كانت رابحة وإن لم يأمروا بها ، بل وإن نهوا عنها ، إذ غرضهم الأصلي من التجارة بأموالهم هو تكثيرها وتحصيل الربح منها. والنهي عن بعض المعاملات بها إنّما هو للاجتناب عن الضرر ، أو عدم النفع.
(٢) هذه إشارة إلى القرينة الثانية على حمل روايات المضاربة على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح. ومحصل هذه القرينة الثانية ـ كما عرفت ـ هو : أنّ الجمع العرفي يقتضي تقييد إطلاق موثقة جميل وغيرها ـ الدّالّين بالإطلاق على ملك العامل للربح ولو لم يجز المالك ـ بما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله. مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال : «سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الأستان يقولون : هي من أرضنا؟ فقال : لا تشترها إلّا برضا أهلها» (١). وآية (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ونحوهما مما هو صريح في إناطة تملك مال الغير برضاه وطيب نفسه.
وحينئذ تنطبق الموثقة المتقدمة ونحوها من أخبار المضاربة على المقصود ، وهي صحة عقد الفضولي مع لحوق الإجازة به ، فإنّ الموثقة تدلّ على صحة عقد الفضولي مطلقا حتى مع عدم إجازة المالك ، بل مع رده أيضا. وأدلة اعتبار الطيب والرضا أخص منها ، لدلالتها على اعتبار الرضا في نقل مال المالك الى غيره مطلقا سواء كانت المعاملة من عامل المضاربة أم غيره.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٤٨ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٣٠.