.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى هذا فتصرّف العامل بالبيع والشراء يكون من صغريات العقد الفضولي الذي تعقّبه رضا المالك ، وليس خارجا عنه كما كان مبنى الاستيناس.
ثانيتهما : اقتضاء الجمع العرفي بين الضرورة الفقهية وبين إطلاق نصوص المضاربة حمل هذه النصوص على صورة إجازة المالك ورضاه بتصرف العامل. بتقريب : أنّ حرمة أكل مال الغير والتصرف فيه قد ثبتت شرعا بمثل قوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» ونحوهما. ومقتضاهما حرمة تصرف العامل في مال المضاربة ، لمخالفته للشرط ، إلّا بإحراز رضاه. وحيث إن نصوص المضاربة مطلقة ، لدلالتها على تملك ربّ المال لحصّته من الرّبح ـ سواء أجاز تصرفات العامل أم لا ـ لزم تقييدها بصورة إجازته لها ، لئلا يلزم مخالفة ما علم من الفقه ضرورة.
والمتحصل من هاتين القرينتين صغروية روايات المضاربة لعقد الفضولي ، وعدم كون تملك الربح تعبدا محضا.
فإن قلت : بناء على هذا التقييد ينبغي جعل نصوص المضاربة دليلا على صحة عقد الفضولي مطلقا كما صنعه صاحب المقابس قدسسره لوحدة المناط وهو لحوق الإجازة بالعقد ، لا مؤيّدا لها كما أفاده المصنف قدسسره.
قلت : هذه النصوص بعد حملها على صورة إجازة المالك إنّما تدلّ على مشروعية المضاربة الفضولية ، ولا تدل على صحة الفضولي في سائر العقود ، لاحتمال دخل خصوصية عنوان المضاربة في الحكم ، ومن المعلوم أنه لا وجه لإلغاء خصوصية المورد إلا بالقطع بعدم دخلها. ولا سبيل لإحرازه ، فلذا يقتصر على مورد النص.