استيناس (١) لحكم المسألة من (٢) حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره.
وإن (٣) حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو
______________________________________________________
(١) الوجه في الاستيناس ما عرفت من صحة المعاملة الخارجة عمّا قرره المالك لعامل المضاربة بدون الإجازة ، لاشتراك هذه المعاملة مع مطلق الفضولي في عدم اعتبار الإذن السابق ، فيستأنس بالمعاملة الصحيحة بدون إجازة المالك لمطلق الفضولي.
(٢) بيان لحكم مسألة الفضولي ، وهو عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل ماله إلى غيره ، وكفاية إجازته بعد وقوع العقد الناقل على ماله.
(٣) معطوف على «إن أبقيت» ومحصّله : أنّه إن حملنا رواية جميل وغيرها على رضا المالك ـ بعد انكشاف ظهور الربح في المعاملة المنهي عنها ـ اندرجت في الفضولي.
وتقريب هذا الاحتمال الثاني الذي هو مبنى التأييد : أنّ نصوص باب المضاربة وإن لم يرد فيها توقف مالكية الربح على الإجازة ، إلّا أنه لا مناص من حملها على صورة رضا ربّ المال بما صنعه العامل ، وذلك لقرينتين :
إحداهما : ما نبّه عليه جمع كالمحقق والشهيد الثانيين. (١) من أنّ الغرض الأصلي من عقد المضاربة هو الاسترباح وتنمية المال ، ولو شرط المالك على العامل تجارة خاصة أو بلدا معيّنا فإنّما هو لزعمه حصول غرضه ـ من الاسترباح ـ في ما شرطه على العامل ، فلو تبيّن للمالك خطاؤه في مقام التطبيق وكون العامل أبصر منه بالتجارات الرابحة رضي بتصرفات العامل عند مجيئه برأس المال وربحه إليه.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، مسالك الافهام ، ج ٤ ، ص ٣٥٣.