بالنصّ كما في المسالك (١) وغيره ـ كان (٢) فيها
______________________________________________________
(١) قال الشهيد الثاني قدسسره شارحا لعبارة المحقق قدسسره : «ولو أمره بالسفر إلى جهة ، فسافر إلى غيرها ، أو أمر بابتياع شيء معيّن ، فابتاع غيره ضمن. ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط». ما لفظه : «المراد أنّ المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة وإن وجب الضمان والإثم في التصرف غير المأذون. والربح بينهما على حسب الشروط ، للنصوص الصحيحة الدالة عليه. وإلّا لتوجّه الإشكال إلى صحة الابتياع المخالف ، لوقوعه بغير إذن ، فينبغي أن يكون فضوليا. وكأنّ السبب في ذلك أنّ الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو الربح ، وباقي التخصيصات عرضية لا تؤثر في فساد المعاوضة المخالفة لحصول المقصود بالذات. وبالجملة فالمستند النص وعمل الأصحاب به» (١) ونحوه كلامه في الروضة.
وقوله في آخر كلامه : «وبالجملة فالمستند النص وعمل الأصحاب به» دليل على صحة فتوى المحقق قدسسره من عدم بطلان المضاربة بمخالفة العامل ، ومن كون الربح بينهما. ولو لا هذا التعبد كانت تصرفات العامل فضولية متوقفة على إجازة ربّ المال ، ولكن المفروض عدم إشعار في النصوص ولا في الفتاوى بتوقفها على إجازته.
ومنه ظهر وجه تعبير المصنف قدسسره «كما نسب إلى ظاهر الأصحاب» فالنسبة إلى الأصحاب موجودة في كثير من الكتب (٢).
والمراد ب «ظاهر الأصحاب» لا صريحهم هو أن صحة تصرفات العامل وعدم توقفها على الإجازة إنما تستفاد من حكمهم بتقسيم الربح وعدم تنبيههم على اعتبار الإجازة.
(٢) جواب الشرط في قوله : «إن أبقيت».
__________________
(١) مسالك الافهام ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ و ٣٥٣ ، الروضة البهيّة ، ج ٤ ، ص ٢١٣ و ٢١٤ ، ونحوه كلام المحقق الثاني في عدم إجراء حكم العقد الفضولي على تصرف العامل ، فراجع جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ١١٠.
(٢) لاحظ جامع المقاصد ج ٨ ، ص ١١٠ ، ملاذ الأخيار للعلامة المجلسي قدسسره ، ج ١١ ، ص ٣٣٧ ، رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٦٠٧ ، آخر الصفحة ، المناهل ، ص ٢٠٧ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٦ ، جواهر الكلام ، ج ٢٦ ، ص ٣٥٤ ، آخر الصفحة.