من عدم توقف ملك الربح (١) على الإجازة ـ كما نسب إلى ظاهر الأصحاب ، وعدّ (٢) هذا خارجا (٣) عن بيع الفضوليّ
______________________________________________________
إجازة المالك. إذ لو لم تكن معاملاته نافذة لم يكن وجه لتملك ربّ المال للأرباح ، بل كان اللازم ردّ الأرباح إلى من باع من العامل شيئا أو اشترى منه.
وعلى هذا فإبقاء الموثقة على ظاهرها ـ من عدم إناطة تملك الربح بإجازة تصرفات العامل ـ يوجب تخصيص ما دلّ على توقف الملكية على إجازة المالك. فيلتزم في باب المضاربة بعدم اعتبار إمضاء ربّ المال لو خالف العامل الشرط.
فإن قلت : بناء على الأخذ بظاهر الموثّقة تصير أجنبية عن عقد الفضولي بالمرّة ، فلا معنى لاستيناس صحة بيع الفضولي منها. ووجه أجنبيتها عنه واضح ، ضرورة اعتبار إجازة المالك في جميع العقود الفضولية ، حتى تنتهي الصحة التأهلية ـ بسبب الإجازة ـ إلى الفعلية. والمفروض في هذه الموثقة نفوذ تصرفات العامل بلا إجازة المالك. ومع تعدد الموضوع لا معنى لاستفادة حكم بيع الفضولي من أخبار المضاربة.
قلت : الموجب للاستئناس وعدم الاستيحاش من الحكم بصحة بيع الفضولي هو : أنّ الرواية تدلّ على عدم اعتبار سبق إذن المالك في صحة نقل ماله إلى غيره ، إذ المفروض في الموثقة مخالفة العامل لربّ المال فضلا عن الاستيذان منه. ومع دلالتها على صحة تصرفات العامل في مورد المخالفة أمكن دلالتها على ما نحن فيه وهو صحة بيع الفضولي ـ غير المسبوق بمنع المالك ـ بالإجازة المتأخرة ، وهذا هو الاستيناس.
وأما الاحتمال الثاني فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(١) أي : ربح هذه المعاملة الصادرة من العامل على خلاف ما أذن له المالك.
(٢) بالجرّ معطوف على «عدم» أي : من عدّ هذا خارجا .. إلخ.
(٣) أي : حكما لا موضوعا ، إذ المفروض وقوع المعاملة بدون إذن المالك ، فخروجها يكون عن حكم الفضولي ، وهو توقف صحته على إجازة المالك لا عن موضوعه.