كان (١) من أفراد المسألة. وإن عمل (٢) بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدّمهم خرجت (٣) عن مسألة الفضولي ، لكن يستأنس بها للمسألة (٤) بالتقريب المتقدم.
______________________________________________________
اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم ، وإلّا فالبيع باطل». (١)
وقال في الجواهر : «أمّا إذا كان ـ أي المتصرف ـ غير وليّ ، وقد اشترى بعين مال الطفل بعنوان أنّه له ، وكان فيه ربح ، فالضوابط تقتضي أنّه فضولي لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الولي ..».
(١) جواب «إن حملت» أي : كان اتجار غير الولي من أفراد مسألة الفضولي.
(٢) معطوف على «إن حملت» وضمير «بإطلاقها» راجع إلى أخبار الاتجار بمال اليتيم ، وحاصله : أنّه إن عمل بإطلاق تلك الأخبار الشامل لإجازة الولي وعدمها ـ كما عن جماعة منهم الشيخ وابن زهرة والحلي والمحقق وفخر الإسلام قدسسرهم (٢) ـ لم يتجه الاستدلال بها على مسألة الفضولي ، لخروج الاتجار بمال اليتيم حينئذ موضوعا عنها ، إذ الكلام في مسألة الفضولي إنّما هو بعد الإجازة لا مطلقا وإن لم تلحقه إجازة ، قال المحقق : «أمّا لو لم يكن ـ أي المتاجر ـ مليّا أو لم يكن وليّا ، كان ضامنا ولليتيم الربح».
(٣) جواب «وإن عمل» أي : خرجت أخبار الاتجار بمال اليتيم عن موضوع مسألة الفضولي ، وقد مرّ آنفا تقريب خروجها.
(٤) يعني : لمسألة الفضولي بالتقريب المتقدم ، وهو عدم اعتبار الاذن السابق من المالك في نقل ماله إلى الغير.
__________________
(١) لاحظ : الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ٥ ، مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، مدارك الاحكام ، ج ٥ ، ص ٣٠ ، الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٢٦ ، جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ٢٣
(٢) المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، النهاية ، ص ١٧٥ ، السرائر ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، تذكرة الفقهاء (الطبعة الحديثة) ج ٥ ، ص ١٤ ، قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ١٦٧.