في مال اليتيم (١) ، وأنّ الرّبح لليتيم. فإنّها (٢) إن حملت على صورة إجازة الولي ـ كما هو صريح جماعة (٣) تبعا للشهيد ـ
______________________________________________________
(١) كرواية سعيد السّمان «قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» (١). فإنّ جعل الربح لليتيم يدلّ على تملكه للربح بدون احتياج إلى إذن الولي.
ورواية ربعي عن الصادق عليهالسلام : «في رجل عنده مال اليتيم ، فقال عليهالسلام : إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو ، اتّجر به فالربح لليتيم ، وهو ضامن».
ورواية أسباط بن سالم ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ، فقال عليهالسلام : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم». (٢)
(٢) أي : أخبار الاتجار بمال اليتيم لغير الولي ، وغرضه قدسسره من هذه العبارة بيان كيفية الاستدلال بتلك الأخبار على صحة عقد الفضولي ، أو تأييدها بها ، ومحصّله كما عرفت آنفا : أنّ الاتجار بمال اليتيم لغير الولي ـ مع الإجازة ـ يكون من أفراد مسألة الفضولي.
(٣) كالمحقق والشهيد الثانيين وأصحاب المدارك والحدائق والجواهر ، وهذا الحمل يستفاد من فتوى بعضهم كما في كلام الشهيدين والمحقق الثاني ، ومن تصريح بعضهم في مقام الجمع بين الأدلة كما في الأخيرين.
قال في الدروس : «ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا. وإن
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٦ ، ص ٥٧ ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث : ٢ ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ١٩١ ، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣ و ٤.