.................................................................................................
__________________
الثاني : الحكم الوضعي وهو صحة البيع ، وكون الربح لليتيم في صورة عدم الاقتراض من ماله ، وللمتجر في صورة الاقتراض.
الثالث : ضمان المتجر في كلتا صورتي حرمة التصرف للمعسر ، وجوازه للموسر غاية الأمر أنّ الضمان في الأوّل ضمان اليد ، لأنّ يده على المال عادية ، وفي الثاني ضمان التعهد الاختياري الحاصل بالاقتراض ، مع صحة البيع في كلتا الصورتين.
أمّا في صورة الاقتراض فلصيرورة مال اليتيم ملكا للمقترض ، فيصح البيع ، ويكون الربح له ، لوقوع البيع في ماله ، لا في مال اليتيم.
وأما في صورة عدم الاقتراض وحرمة التصرف ، فلأنّ الحرمة التكليفية في المعاملة ليست موجبة للفساد مطلقا كما لا يخفى. فمع كون البيع واقعا مصلحة لليتيم يقع صحيحا وإن كان حراما تكليفا.
والغرض من هذا التطويل أنّ الأخبار المشار إليها في مقام بيان الأحكام المذكورة ، ولا إطلاق لها حتى يقال : إنّ إطلاقها يدلّ على صحة البيع مطلقا وإن لم يجز الولي.
أو يقال : إنّ صحته المستكشفة من كون الربح لليتيم تدلّ على لحوق الإجازة للبيع ، فإنّها تتكفل أحكاما حيثية ، وهي : أنّ أموال اليتيم من حيث الحكم التكليفي والوضعي كذا وكذا. وأمّا إطلاق الأحكام المزبورة فليست تلك الأخبار في مقام بيانه حتى يقال : إنّ إطلاقها ينفي اعتبار الإجازة مثلا ، فإنّ نفيه ـ كنفي اعتبار البلوغ أو عدم اعتبار عربية الصيغة أو ماضويّتها ، وهكذا ـ ليس من شأن تلك الأخبار.
أو يقال : إنّ صحته تدل على تحقق الإجازة ، إذ الروايات المشار إليها في مقام تصحيح بيع مال اليتيم من حيث كونه مال اليتيم ، وأنّ إضافة المال إلى اليتيم ليست مانعة عن صحة البيع. وليست في مقام تصحيحه من سائر الحيثيات حتى يستفاد منها عدم اعتبار إجازة الولي في صحته. أو يستفاد منها حصول الإجازة في هذا البيع حتى يكون دليلا على صحة عقد الفضولي بإجازة ولىّ أمر البيع.