.................................................................................................
__________________
وبالجملة : فالحكم برقيّة العبد المعتق لمولاه الأوّل لا يكون مخالفا لشيء من قاعدتي الصحة ، و «من ملك» هذا.
وقد يقال في وجه صحة الحج : انّ الظاهر من الرواية أنّ دفع الألف إلى العبد المأذون في التجارة كان بعنوان الوصية. ودعوى الورثة الشراء بالألف لأجل كون ولاء العتق لهم ، فالورثة لا ينكرون الوصية حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليّا. وعليه فتكون الرواية أجنبية عن مسألة الفضولي. فظهور الرواية في مسألة الفضولي فضلا عن الصراحة ممنوع (١).
أقول : فيه أوّلا : أنّ الحمل على الوصية بعيد جدّا ، إذ ليس منها في الرواية عين ولا أثر ، مع عدم قرينة خارجية عليه أيضا.
وثانيا : أنّ هذا الحمل لا يجدي في صحة الحج ، لأنّ الوصية بمقتضى قوله : «وحج عنّي بالباقي». قد تعلّقت بحجّ نفسه مباشرة لا غيره ، فلا موجب لصحته عن غير العبد المأذون.
وثالثا : أنّ هذا الحمل ينافي دعوى الورثة أنّ المأذون قد اشترى أباه بمالهم ، حيث إنّ مقتضى هذه الدعوى هو كون أبي المأذون رقّا لا حرّا. ومن المعلوم أنّ الفرض المزبور وهو ثبوت ولاء العتق لهم لا يترتب على دعوى الورثة الشراء بمالهم ، لأنّ مقتضاها رقّية أبي المأذون لهم ، لا حريّته حتى يترتب عليها ثبوت ولاء العتق لهم.
ورابعا : أنّ اعتراف الورثة بوصية أبيهم وعدم إنكارهم لها لا يوجب ثبوت ولاء العتق لهم ، إذ الولاء مشروط بكون المعتق متبرعا في العتق ، فلو كان العتق واجبا عليه كالكفارة والنذر لم يثبت له ولاء. ولمّا لم يكن حال العتق معلوما ، فثبوت الولاء مشكوك فيه ، ومقتضى الأصل عدمه.
ثم إنّ مقتضى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولاء لمن أعتق» عدم ثبوت الولاء هنا لأحد ، لعدم
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢١٩.