.................................................................................................
__________________
فكيف يقدّم الاستصحاب عليها؟
وفيه : عدم المجال لجريان أصالة الصحة هنا ، ولا لجريان قاعدة «من ملك».
أمّا الأوّل فلأنّ مورد أصالة الصحة هو الشك في صحة العقد ، والشك في صحة شيء إنّما هو بعد وجوده مع قابليته للصحة والفساد. وهذا مفقود في المقام ، لامتناع المبادلة بين المالين لمالك واحد ، فيمتنع الشراء لو كان بمال مالك العبد المعتق ، بل هو صورة المعاملة ، لا معاملة حقيقية ، فيدور الأمر حقيقة بين وقوع العقد وعدمه ، ومع الشك في وقوعه لا معنى لجريان أصل الصحة فيه.
وأمّا الثاني فلأنّه لا دليل على اعتبار قاعدة «من ملك» إلّا تسالم الأصحاب عليها ، فلا بد حينئذ من الأخذ بالمتيقن ، وهو كونه مالكا حين الإقرار ، وعدم كفاية مالكيته قبل الإقرار ، فإذا باع زيد بستانه مثلا ، ثم اعترف بأنّه كان مغصوبا من عمرو لم تسمع دعواه. وكذا لو ادّعى ذو اليد نجاسة ما كان تحت يده سابقا وانتقل إلى غيره.
ففي المقام لو كان إقرار العبد المأذون في الشراء قبل موت دافع الدراهم لكان مسموعا ، لكون إقراره حال سلطنته على الشراء. وأمّا بعد موته فلا عبرة بإقراره ، لارتفاع سلطنته وانعزاله بالموت ، فلا يكون إقراره في الشراء بعد الموت نافذا.
وعليه فلا بأس بالتشبث بالاستصحاب الموجب لبقاء الملكية وفساد المعاملة.
والحاصل : أنّ قاعدة «من ملك» لا تجري إلّا في حال سلطنته على ما وقع الإقرار به. وأمّا بعد انقضاء سلطنته عنه فلا عبرة بالإقرار. ولذا لو أقرّ بالرجوع في العدّة بعد انقضائها أو أقرّ الولي بعقد الصغيرة في حال صغرها بعد بلوغها وصيرورتها مالكة لأمرها لا ينفذ إقراره ، ويكون وجود هذا الإقرار بعد انقضاء زمان تلبس المقرّ بالسلطنة على ذلك الفعل كالوكالة والولاية كعدمه ، ولا يترتّب عليه أثر أصلا. فلا يحكم بزوجية المطلقة بعد انقضاء العدّة للمطلّق ، وبزوجية الصغيرة بعد بلوغها.