.................................................................................................
__________________
لكنه ضعيف ، ولو بناء على الكشف ، لأنّ الإجازة لا تفيد إلّا الملكية من زمان وقوع العقد. وأمّا الإذن في الحج فلا تفيدها الإجازة ، لأنها خارجة عن مورد الإجازة ، وهو مضمون العقد. كما أنّ الإجازة لا تصحّح ما وقع على مورد العقد كالإجارة والإعارة وغيرهما ، فإذا أجاز شراء البستان الذي اشتراه الفضولي له وآجره بعد الشراء لا تكشف صحة بيعه بالإجازة عن صحة إجارته ، لأنّ الإجازة تنفذ مضمون العقد ، وهو انتقال البستان إلى مالك الثمن. وأمّا إجارة البستان فليست مضمون الشراء ، ولا من لوازمه.
هذا كله مضافا إلى : أنّ الإذن المقارن شرط لصحة المناسك ، والإذن غير الإجازة المتأخرة. وليست أفعال الحج كالبيع حتى يقال بكفاية الإجازة المتأخّرة في صحتها.
الثاني : أنّ مقتضى قواعد باب القضاء تقديم قول الورثة ، لأنّهم منكرون ، لموافقة قولهم للحجة ، فإنّ قول الوكيل حجة ، وكذا فعله ، إذ الظاهر أنّ العبد اشترى أباه بالدراهم التي دفعها الميت إليه ، فتقديم قول موالي العبد وإرجاعه رقّا لهم خلاف قواعد القضاء.
وفيه : أنّ ظاهر الرواية وقوع الشراء والعتق والحج بعد موت الموكل ، وهو مالك الدراهم ، فانعزل العبد المأذون عن الوكالة بنفس موت الموكّل ، وبعد انعزاله لا حجية في قوله ، لعدم كونه وكيلا حينئذ ، فلا يكون إنكار الورثة موافقا للحجة ، فلا موضوع لهذا الإيراد ، لابتنائه على حجية قول الوكيل وفعله ، والمفروض بطلان وكالته بالموت ، فلا عبرة بقوله وفعله بعد الموت.
الثالث : تقديم قول مدّعي الفساد على مدّعي الصحة فإن الحكم برجوع العبد رقّا إلى مولاه الأوّل وإن كان مما يقتضيه الاستصحاب ، لكنه مخالف لأصالة الصحة الحاكمة على الاستصحاب ، المقتضية لخروج العبد عن ملكه ، ولقاعدة الإقرار ، وهي «من ملك شيئا ملك الإقرار به» فإنّ العبد المأذون المالك لأمر العقد يعترف بالشراء بمال الميت ،