ولم يشترط على صاحبه شيئا (١) ، فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقبله [يقيله] إلّا بوضيعة (٢). قال : (٣) لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ،
______________________________________________________
يستقيله ليردّ المبيع إليه ويستردّ الثمن ، فأبى البائع أن يقيله إلّا بوضعية بأن لا يردّ تمام الثمن إلى المشتري ، مثلا لو كان المشتري قد اشترى الثوب بعشرة دراهم ، وأبقى البائع درهما عنده ، وردّ تسع دراهم إلى المشتري.
فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّه لا يصلح للبائع أن يشترط في الإقالة إبقاء شيء من الثمن عند نفسه ، بل مقتضى الإقالة ردّ تمام الثمن إلى المستقيل وهو المشتري.
فإن كان البائع عالما بالحكم الشرعي ، وأنّه لم يجز له إمساك بعض الثمن حرم عليه التصرف فيه ، وفي الثوب ، لبطلان هذه الإقالة.
وإن كان جاهلا بالحكم فلا إثم عليه ، لكن الثوب باق على ملك المشتري. فلو باعه من شخص آخر بأزيد من الدراهم التسعة التي دفعها إلى المستقيل لم يملك هذه الزيادة ، لكونها ملكا للمشتري الأوّل ، لأنّها عوض الثوب الذي لم يخرج عن ملكه بالإقالة الفاسدة.
هذا مفاد الصحيحة ، وسيأتي تقريب تأييد صحة بيع الفضولي بها.
ولا يخفى أنّ المصنف قدسسره جعل هذه الصحيحة وما بعدها مؤيّدات لا أدلة ولا مما يستأنس بها لصحته ، مع ظهورها في صحة عقد الفضولي. والوجه فيه ما تقدم من احتمال التعبد ودخل خصوصية مواردها.
(١) أي : شيئا يوجب الخيار.
(٢) أي : بنقيصة من أصل الثمن الذي اشترى به الثوب.
(٣) أي : قال الإمام الصادق عليهالسلام : لا يصلح للبائع أن يأخذ الثوب بنقيصة ، لأنّه إقالة ، وهي حلّ العقد السابق. وليست معاملة جديدة ، فلا يمكن أن تكون بنقيصة أو زيادة ، بل كلّ من العوضين يردّ إلى صاحبه ، بلا زيادة ونقيصة.