أبا عبد الله عليهالسلام عن السمسار (١) يشتري بالأجر (٢) ، فيدفع إليه الورق (٣) ، فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته. فيذهب فيشتري ، ثم يأتي بالمتاع ، فيقول (٤) : خذ ما رضيت ودع ما كرهت؟ قال : لا بأس» (١)
______________________________________________________
في قبول المتاع وردّه. فيقبل الدلّال ، ويذهب إلى مالك المتاع ويشتريه منه ، ويأتي به إلى دافع الورق ويخيّره بين الأخذ والترك.
وقد أجاب عليهالسلام بعدم البأس به ما دام دافع النقود مخيّرا غير ملزم بقبول ما هيّأه له الدلّال.
(١) بكسر السين وسكون الميم «المتوسط بين البائع والمشتري ، والجمع سماسرة. ومنه : لا بأس بأجر السمسار. و : يا معشر السماسرة افعلوا كذا. والسمسار أيضا القائم بالأمر الحافظ له» (٢). ويقال للسمسار : الدّلّال.
(٢) وهو حقّ السعي لإجراء المعاملة بين البائع والمشتري.
(٣) بفتح الواو والكسر الراء ـ كفخذ ـ وهي الدراهم المضروبة من الفضة ، جمعه : أوراق ووراق. وفاعل ـ فيشترط ـ وضمير «شئت وأخذت وتركت» هو الدافع.
(٤) أي : فيقول السمسار للمشتري الذي دافع الورق ايّها المشتري خذ .. إلخ.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، الباب ٢٠ من أبواب العقود ، ح ٢ ، ولا يخفى أن الموجود في نسخ الكتاب «موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام عن السمسار ..» والصحيح ما أثبتناه في المتن كما أن في الوسائل «أيشتري» بدل «يشتري». رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان. وللرواية طريقان آخران ، وهما طريقا الكليني والصدوق قدسسرهما وفي طريق الكليني الحسن بن محمّد بن سماعة ، وبناء على صحة أبان لكونه من أصحاب الإجماع تصير الرواية صحيحة بطريق الصدوق والشيخ ، وتوصيفها بالموثقة مخصوص بطريق الكليني.
(٢) مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٣٧.