كما هو ظاهر المحكي عن بعض ، إلّا أن يلتزم (١) بخروج ذلك عن عموم رفع القلم. ولا يخلو من بعد (٢).
ولكن (٣) هذا غير وارد على الاستدلال ، لأنّه (٤) ليس مبنيّا على كون «رفع القلم» علّة للحكم ، لما (٥) عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون ، فيختص (٦) رفع قلم المؤاخذة بالأفعال الّتي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل ، فيخرج مثل الإتلاف (٧) ،
______________________________________________________
(١) أي : إلّا أن يلتزم بخروج إتلاف الصبي والمجنون عن عموم رفع القلم تخصيصا.
(٢) لأنّ سوقه آب عن التخصيص بعد وروده في مقام الامتنان.
(٣) يعني : أنّ إشكال ضمانهما بالإتلاف وإن كان لازما بناء على علّية رفع القلم ، إلّا أنّ الاستدلال بحديث أبي البختري على سلب عبارة الصبي سليم عن الإيراد ، إذ ليس الاستدلال منوطا بعلية رفع القلم ، بل المهمّ ظهور جملة «عمد الصبي خطأ» في إلغاء أفعاله وأقواله القصدية. ويكفي احتمال معلولية «رفع القلم» لتنزيل عمده منزلة خطأ البالغ شرعا ، ولا ينتقض بضمان الإتلاف أصلا ، كما أوضحناه قبل أسطر.
(٤) أي : لأنّ الاستدلال على سلب عبارة الصبي ليس مبنيا على خصوص علّية رفع القلم حتى يستشكل فيه بضمان الإتلاف. وجه عدم الابتناء ما عرفت من أنّ جملة «عمد الصبي خطأ» وافية بإسقاط أفعاله وأقواله عن الأثر ، سواء أكانت علّة لرفع القلم أم معلولة له.
(٥) تعليل لقوله : «ليس مبنيّا».
(٦) هذه نتيجة احتمال كون رفع القلم معلولا لجعل قصد الصبي بمنزلة العدم.
(٧) خروجا موضوعيا ، بأحد وجهين :
الأوّل : أنّ حديث الرفع ـ بمناسبة الحكم والموضوع ـ ينفي الآثار الثابتة للأفعال التي يعتبر فيها قصد الفاعلين ، فيخرج مثل الإتلاف الذي لا يعتبر القصد في