ـ بناء (١) على كونها علّة للحكم ـ عدم (٢) مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما ،
______________________________________________________
سواء صدرت عنهما عمدا أم خطأ ، فلو أتلفا مالا محترما لم يضمناه ، لفرض رفع قلم المؤاخذة عنهما مطلقا. وضمان المتلف مؤاخذة ، فهي مرفوعة عنهما.
فإن قلت : لا ريب في كون الإتلاف مضمّنا مطلقا حتى في حال الغفلة والنوم ، وحيث إنّ «رفع القلم» من العمومات الشرعية القابلة للتخصيص فلذا يخصّص بما دلّ على الضمان بالتضييع والإتلاف ، ولا إشكال ، هذا.
قلت : عموم «رفع القلم» وإن كان شرعيا ، لكنّه آب عن التخصيص ، لوروده مورد الامتنان على المعتوه والصبي ، وهو يقتضي رفع كلّ مؤاخذة عنهما سواء أكانت في النفس أم في الطرف أم في المال. وعليه فإشكال الضمان بالإتلاف باق بناء على العلية.
وإن كانت الجملة معلولة لقوله عليهالسلام : «عمدهما خطأ» لم يلزم إشكال أصلا ، لاختصاص المؤاخذة المرفوعة عنهما بما إذا ترتبت على خصوص فعل البالغ العمدي حتى يترتب عليه حكم فعله الخطائي ، وحيث إن ضمان البالغ بالإتلاف مطلق ويثبت لحال خطائه أيضا ، فلذا يخرج هذا الضمان عن مورد قوله عليهالسلام : «وقد رفع عنهما القلم» لتبعية المعلول لعلّته سعة وضيقا ، ولمّا كان الضمان بالإتلاف خارجا عن العلّة موضوعا امتنع أن يكون مشمولا للمعلول ، وهو رفع القلم.
فالمتحصل : أنّ دلالة جملة «عمد الصبي خطأ» على سلب عبارته وإلغاء إنشائه وإخباره عن الأثر تامّة ، ولا يقدح فيها ضمانه بالإتلاف مطلقا على تقدير عليّة «رفع القلم» لوجوب الدية على العاقلة.
(١) وأمّا بناء على كون «رفع القلم» معلولا لقوله : «عمد الصبي خطأ» فقد عرفت خروج ضمان الإتلاف تخصّصا عن العلّة. فالإشكال إنّما يتجه لو كان رفع القلم علّة لاستقرار دية الجناية على العاقلة ، كما عرفت توضيحه آنفا.
(٢) خبر «ان مقتضى» وضميرا «مؤاخذتهما ، منهما» راجعان إلى المعتوه والصبي.