.................................................................................................
__________________
المحرمات.
ولا يقاس المقام بقاعدة التجاوز ، بأن يقال : إنّها كما لا تجري إلّا في الأجزاء وفيما له عنوان كالقراءة والركوع والسجود ونحوها ، ولا تجري في مقدمات الأجزاء كالهويّ والنهوض مع كلية القاعدة ، لصدق التجاوز عن المشكوك فيه بالدخول في المقدمات ، فإذا شك في السجود مثلا في حال النهوض إلى القيام صدق عليه التجاوز عن المشكوك فيه مع عدم جريان القاعدة فيه. كذلك لا يجري عموم العلة المنصوصة في المقام إذا كان العقد صادرا ممّن له ولاية العقد كعقد الراهن على ماله المرهون ، فإنّه مالك العقد ، لكون المرهون ملكه.
توضيح وجه عدم صحة القياس هو : أنّ الامام عليهالسلام قبل بيان قاعدة التجاوز بقوله في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» وفي صحيح زرارة : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» طبّق القاعدة على الأجزاء كالشك في القراءة وهو في الركوع ، والشك في السجود وهو في التشهد ، وغير ذلك. وتطبيق القاعدة في كلام الامام عليهالسلام قرينة على كون موارد القاعدة خصوص ما يشابه تطبيقاته عليهالسلام. ومن المعلوم أنّها خصوص الأجزاء دون مقدماتها.
وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ التطبيق على ـ من له العقد ـ وهو تزويج العبد لنفسه ـ يكون في كلام السائل دون الامام عليهالسلام ، وهو لا يصلح لتخصيص العموم.
فتحصّل من جميع ما تقدّم ـ خصوصا عمومات التجارة والوفاء بالعقود وعموم تعليل الصحة بعدم عصيانه تعالى ـ صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك ، بل مورد بعضها وقوع العقد لغير المالك ، هذا.
ثم إنّ هنا وجوها أخر قد استدلّ بها على صحة عقد الفضولي.