.................................................................................................
__________________
الزوجة شرط لنفوذه ، لا لحصول انتساب العقد إلى الزوج.
وأمّا إذا لم يكن العقد مضافا إلى من يعتبر إضافته إليه ، فلا يتعدّى عموم العلّة إليه.
وعليه فلا يتعدّى من عموم العلة إلى عقد الفضولي الذي لا يكون العقد مضافا إليه كعقد العبد لغيره. وإنّما يتعدّى من عموم العلّة إلى العقد المضاف إلى مالك أمره دون غيره. فالاستدلال بعموم العلة لصحة مطلق عقد الفضولي ضعيف ، هذا (١).
أقول : المستفاد من التعليل أنّ الاعتبار بعدم كون العقد معصية له تعالى ، وأن السبب المنحصر للبطلان هو كون النكاح عصيانا له تعالى شأنه. لا عدم كونها معصية من العبد. وعموم هذا التعليل كما يقتضي عموم ما يصدر من العبد سواء كان نكاحا أم غيره ، كذلك يقتضي العموم من جهة الصدور ، بأن يكون صادرا من العبد أو غيره.
وببيان آخر : مقتضى عموم العلّة عموم الحكم لكل عقد بيعا كان أو غيره ، ولكلّ عاقد سواء أكان مالكا أم غيره ، فيشمل جميع موارد الفضولي.
ولو بني على عدم التعدّي عمّن له العقد إلى غيره كالفضولي فلا بدّ من عدم التعدّي عن نكاح العبد إلى بيعه مثلا أيضا ، إذ لا فرق في الموردية للرواية بين النكاح وغيره ، إذ المدار على عدم كون المعاملة معصية له تعالى ، من غير فرق بين صدورها من العبد وغيره. وسواء كان الصادر بيعا أم غيره. وخصوصية المورد ليست مخصّصة للعموم ما لم تقم قرينة على مخصصيته لعموم العلة المنصوصة. خصوصا بملاحظة كون إضافة العقد إلى من له العقد ـ وهو العبد ـ في كلام الراوي دون الامام عليهالسلام.
وبالجملة : مناط ترتب الأثر على العقد بالإجازة هو كونه حلالا ذاتا ومشروعا في نفسه ، ونافذا فعلا بسبب الإجازة. ومن المعلوم أنّ جميع موارد الفضولي المبحوث عنها كذلك. وأمّا اعتبار صدور العقد من خصوص من له العقد فمما لا دليل عليه ، إذ المناط كلّه بمقتضى ظاهر التعليل هو عدم كون العقد معصية له سبحانه وتعالى كنكاح
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٤ ، ص ٤٤ و ٤٥.