ـ كعصيان السيد ـ فبزواله يصحّ العقد. ورضا المالك من هذا القبيل (١) ، فإنّه لا يرضى أوّلا ويرضى ثانيا. بخلاف سخط الله عزوجل بفعل ، فإنّه يستحيل رضاه (٢) (*).
هذا غاية ما يمكن أن يحتجّ ويستشهد به للقول بالصحة (٣). وبعضها (٤) وإن كان ممّا يمكن الخدشة فيه ، إلّا أنّ في بعضها الآخر (٥) غنى وكفاية (٦).
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «ورضا المالك» يعني : ورضا المالك في عقد الفضولي يكون من قبيل المانع الذي يرجى زواله ، فهو كعصيان السيّد في قابليته للزوال ، حيث إنّ عدم رضاه أوّلا يتبدّل بالرضا ثانيا.
(٢) لكونه رضا بما يستقلّ العقل بقبحه وهو عصيانه تعالى شأنه.
(٣) أي : بصحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك.
(٤) كرواية عروة وغيرها مما تقدّم.
(٥) وعمدة ذلك البعض هي العلّة المنصوصة في صحيح زرارة المتقدمة.
(٦) في إثبات المطلوب ، وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك وأجازه.
__________________
(*) قد يستشكل في الاستدلال بعموم العلة المنصوصة : بأنّ مورد التعليل ، هو نكاح العبد لنفسه ، ومن المعلوم أنّ العقد مضاف إلى صاحبه ومن يعتبر إضافته إليه ، فإجازة السيد هنا ليست لتحصيل هذه الإضافة.
وببيان أوضح : يكون العاقد في مورد التعليل مشمولا لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) غاية الأمر أنّ نفوذ العقد منوط بإجازة غيره ، فلا يتعدّى عن مورد التعليل إلّا إلى الموارد التي تكون مثله ، كبيع الراهن العين المرهونة من دون إذن المرتهن ، فإنّ إضافة العقد إلى الراهن متحققة ، وإجازة المرتهن دخيلة في نفوذ العقد ، لا في إضافته إلى صاحب العقد.
وكنكاح بنت أخ الزوجة أو بنت أختها ، فإنّ العقد مضاف إلى العاقد وهو الزوج ، وإجازة