معلّلا (١) «بأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده».
وحاصله : أنّ المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا ، وهو (٢) عصيان الله تعالى. وأمّا المانع الذي يرجى زواله
______________________________________________________
وقد ذكر في مقام الاستدلال والتعجب من فتاوى المخالفين ، فيكون عامّا لكل ما كان كذلك إلّا ما خرج بالدليل ، فيندرج فيه البيع ، وهو المطلوب ، فلا وجه للعدول عن هذا القول أصلا» (١).
(١) هذا تقريب التأييد لصحة عقد الفضولي بالإجازة ، ومحصله : أنّ مقتضى عموم العلّة المنصوصة هو ثبوت الحكم لجميع مواردها ، وعدم اختصاصها بالمورد ، كما في ثبوت مثل الحرمة لغير الخمر من المسكرات ، بتعليل حرمة الخمر بكونه مسكرا.
والمقام كذلك ، فإنّ تعليل عدم فساد النكاح بعدم عصيان الله تعالى يدلّ على أنّ الموجب للفساد هو عصيانه سبحانه وتعالى ، فإنّ هذا العصيان مانع عن الصحة ، ولا يرجى زواله ، إذ لا يتصور الرضا منه سبحانه وتعالى في المعصية. وأمّا معصية غيره عزوجل فهي مما يرجى زوالها برضاه ورفع كراهته ، لأنّه حقّ آدمي ، فله الردّ والإمضاء ، فإذا رضي بالعقد وأجازه فقد ارتفع مانع الصحة ونفذ العقد.
ثم إنّ هذا الاستدلال ناظر إلى العلة المنصوصة التي هي من الظواهر المعتبرة عند أبناء المحاورة. كما أنّ الاستدلال السابق بتلك الروايات الراجعة إلى النكاح كان بالفحوى ، فلا يلزم إشكال تكرار الاستدلال بتلك الروايات.
(٢) هذا الضمير والمستتر في «كان» راجعان إلى المانع.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٧ ، والأولى أن تكون العبارة في أوّلها : «حيث فرّق فيهما» أي : في الخبرين.