.................................................................................................
______________________________________________________
جائز» (١). وقريب منها غيرها.
ولا بأس بذكر أمرين قبل توضيح المتن.
الأوّل : أنه تقدم ذكر هذا الخبر في (ص ٤٠٨) حيث استدلّ به بفحوى جريان الفضولي في النكاح على صحته في البيع ، وتقدمت مناقشة المصنف قدسسره في الأولوية بما ورد في رواية العلاء بن سيابة. والمقصود فعلا تأييد صحة بيع الفضولي بالتعليل الوارد في نصوص نكاح العبد بدون إذن مولاه إذا أجازه. وهذا التقريب سليم عن المناقشة المتقدمة في الفحوى ، لعدم كون مناط الاستشهاد بهذه النصوص أولوية البيع بالصحة من النكاح حتى تكون رواية العلاء مانعة عنها ، بل مناط الاستشهاد بها قوله عليهالسلام : «انه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده». وسيأتي تقريب الدلالة.
الثاني : أن صاحب الجواهر قدسسره عدّ هذه النصوص ـ الدالة على صحة النكاح الفضولي ـ مؤيدة لصحة بيع الفضولي ، فقال : «بل يؤيّده ما ورد في إجازة السيد عقد العبد ..» (٢).
وصاحب المقابس جعلها دليلا عليها ، وقد أشرنا في (ص ٤٠٩) إلى أنّه قدسسره قرّب دلالتها بوجوه خمسة ، خامسها دلالة التعليل ، وهو ما أثبته المصنف قدسسره في المتن ، قال في المقابس : «الخامس فحوى التعليل المذكور في الخبرين ، حيث فرّق بينهما بين ما يكون سبب اختلال العقد أمرا محرّما بالأصالة ، وما يكون لأجل حقّ المخلوق كالمالك ، فالأوّل يبطل مطلقا ، والثاني يتدارك بإجازة ذي الحق وإسقاطه لحقّه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١ ، رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ، والرواية صحيحة أو حسنة.
(٢) لاحظ جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩.