من كون الظرف (١) خبرا بعد خبر (*).
______________________________________________________
تراض ، وعدم كفاية التراضي المتأخر فيها. بخلاف كونه خبرا ثانيا ل «تَكُونَ» فإنّه يدلّ على كفاية الرضا المتأخر كما هو مقتضى المحكي عن مجمع البيان.
(١) وهو «عَنْ تَراضٍ».
__________________
(*) قد عرفت أنّ جعل الظرف خبرا بعد خبر لا يرفع ظهور كلمة المجاوزة في نشو التجارة عن الرضا وتقدم الرضا عليها.
وتأييد عدم اعتبار تقدم الرضا عليها وكفاية الرضا المتأخر في صحة التجارة بالمحكي عن مجمع البيان ، غريب ، ضرورة أنّ ما في المجمع راجع إلى إسقاط الخيار بالفعل وهو التصرف كالأكل والخياطة وغيرهما من التصرفات ، أو بالقول مثل «اخترت البيع» أو «أسقطت الخيار» ونظائرهما كما يظهر ذلك في مسقطات خيار المجلس من تذكرة العلامة قدسسره. (١) ومن المعلوم أنّ التراضي بلزوم العقد وبقائه غير التراضي بأصل العقد وحدوثه ، وهذا التراضي هو مورد البحث ، دون التراضي بلزوم العقد. فجعل هذا التراضي مؤيّدا للتراضي المبحوث عنه غير ظاهر الوجه.
وكيف كان فحقّ المقام أن يقال : إنّ الآية الشريفة لا تدلّ على بطلان عقد الفضولي لو لم تدل على صحته ، ولو قلنا بدلالتها على الحصر من ناحيتي الاستثناء والقيد الوارد في مقام التحديد. وذلك لأنّ التجارة على ما في مجمع البحرين كما تقدم في التعليقة (في ص ٤٦٩) هو الانتقال الذي هو معنى اسم المصدر ، ومن المعلوم أنّ مجرد إنشاء العقد لا يوجب الانتقال ، بل يتوقف على شرائطه التي منها رضا المالك. فالتجارة بمعنى الانتقال تقع عن الرضا.
فمعنى «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً» إلّا أن تكون التجارة ـ أي انتقال المال ـ انتقالا عن تراض. فمعنى المجاوزة حقيقة محفوظ ، إذ عقد الفضولي بنفسه ليس تجارة حتى
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٥١٧.