وقد حكي (١) عن المجمع «أنّ مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم : أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتصرف (٢) أو التخاير بعد العقد» (٣).
ولعلّه (٤) يناسب ما ذكرنا
______________________________________________________
(١) الحاكي صاحب المقابس ، قال قدسسره : «أو يقال على القراءتين ـ أي كون عن تراض قيدا أو خبرا ثانيا ـ إنّ المراد أن تكون تجارة كاملة عن تراض أو ممضاة عن تراض ، فيندرج عقد الفضولي ، لأن كماله وإمضاءه بالإجازة. وهذا نظير ما حكى في المجمع عن مذهب الإمامية والشافعية وعن غيرهم من أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرق أو بالتخاير بعد العقد» (١).
(٢) وهو الفعل ، فإنّه يقع بعد وقوع العقد ، ولا يكون التراضي قبله.
(٣) بأن يقول بعد العقد : «اخترت العقد» وغرضه من بيان كلام مجمع البيان تعيين المراد من التجارة بالتراضي ، وأنّ التراضي المتأخر عن العقد تراض بالتجارة ، وليس المراد بالتراضي المعتبر في التجارة خصوص التراضي المتقدم على التجارة حتى يترتب عليه بطلان عقد الفضولي كما هو ظاهر كلمة المجاوزة.
وبهذا الاحتمال تصير الآية دليلا على صحة عقد الفضولي لا على بطلانه ، وذلك لأنّ قيد «عَنْ تَراضٍ» ناظر إلى إمضاء العقد بالتصرف في العوضين أو اختيار العقد ، وليس ناظرا إلى اعتبار مقارنة رضا المالك لنفس العقد حتى يتوهم دلالته على فساد عقد الفضولي الفاقد لرضا المالك حال الإنشاء.
(٤) أي : ولعلّ المحكي عن مجمع البيان يناسب إنكار قيدية «عَنْ تَراضٍ» ل «تِجارَةً» وجه المناسبة : أنّ كفاية الرضا بعد العقد في حصول التجارة تناسب كون «عَنْ تَراضٍ» خبرا بعد خبر ، إذ لو كان قيدا ل «تِجارَةً» اقتضى نشو التجارة عن
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٩ ، مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٣٧.