فيكون (١) المعنى : «إلّا أن يكون سبب الأكل تجارة ، ويكون عن تراض» ومن المعلوم أنّ السبب الموجب لحلّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي (٢).
مع أنّ (٣) الخطاب لملّاك الأموال (٤) ، والتجارة (٥) في الفضولي إنّما تصير تجارة للمالك بعد الإجازة ، فتجارته (٦) عن تراض.
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على قوله : «مع احتمال أن يكون» لا على قوله : «وان كانت غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد» يعني : بناء على كون «عَنْ تَراضٍ» خبرا ـ لا قيدا للتجارة ـ يكون سبب الأكل مركّبا من أمرين ، أحدهما التجارة ، والآخر التراضي مطلقا ، من غير فرق بين تقدّمه وتأخّره وتقارنه.
لكنه مشكل ، لما مرّ من قولنا : «لكنك خبير بأنّ كلمة المجاوزة تقضي بتقدم التراضي على السبب المملّك .. إلخ».
(٢) يعني : فيندرج عقد الفضولي في السبب المحلّل للأكل ، وهو عقد المستثنى.
(٣) هذا إشارة إلى الإشكال الرابع الذي تقدّم بقولنا : «انّه لو أغمضنا عن احتمال كون ـ عن تراض ـ خبرا ثانيا .. إلخ». وهذا الاشكال مذكور أيضا في المقابس بقوله : «ان الخطاب تعلّق بالمالكين ، والتجارة الصادرة من الفضولي لا يطلق عليها أنّها تجارة المالك إلّا بعد إجازته ، فكانت تجارته وقعت عن التراضي» (١).
(٤) يعني : فلا يشمل «لا تَأْكُلُوا» الفضولي ، لعدم كونه مالكا ، فلا يندرج عقده في المستثنى منه.
(٥) مبتدء خبره «انما تصير» يعني : فتجارة الفضولي بعد الإجازة تصير تجارة المالك.
(٦) مبتدء خبره «عَنْ تَراضٍ» يعني : فيكون تجارة الفضولي بعد الإجازة عن تراض ، فيخرج عقد الفضولي عن الباطل ويندرج في التجارة عن تراض ، فلا يتم الاستدلال بالآية على بطلانه.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٩.