مع احتمال أن يكون «عَنْ تَراضٍ» (١) خبرا بعد خبر ل «تكون» على قراءة نصب التجارة (٢) لا قيدا لها (٣) ، وإن كانت غلبة وصف النكرة (٤) تؤيّد التقييد ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الإشكال الثالث الذي تقدم بقولنا : «الثالث أنّه يحتمل أن لا يكون عن تراض وصفا للتجارة وقيدا لها .. إلخ» ومع كون «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» خبرا بعد خبر ل «تَكُونَ» تخرج عن قيديّتها للتجارة ، فينهدم أساس التقريب الثاني وهو الاستدلال بمفهوم الوصف في مقام التحديد.
وهذا الاحتمال أفاده في المقابس لإسقاط ظهور الآية في اعتبار مقارنة التراضي للتجارة ، قال قدسسره : «على أنه يمكن على تقديره ـ أي تقدير حجية مفهوم القيد ـ نصب تجارة ، كما هو المنقول عن قراءة الكوفيّين أن يكون عن تراض خبرا ثانيا لتكون ، فيلزم حينئذ وقوع الأكل والتصرف بعد التراضي ، سواء تقدم على التجارة أو تأخر عنها» (١).
لكن مجرد الاحتمال لا يمنع حجية الظاهر.
(٢) يعني : بناء على كون «تَكُونَ» ناقصة ، إذ لو كانت تامة لم تحتج إلى الخبر حتى تكون «عَنْ تَراضٍ» خبرا ثانيا لها.
وقد يقال : إنّ مقتضى نصب «التجارة» كون الإجازة ناقلة ، مع أنّها عند المصنف كاشفة.
(٣) أي : للتجارة ، بأن لا يكون «عَنْ تَراضٍ» قيدا للتجارة حتى يكون له مفهوم.
(٤) أي : غلبة توصيف النكرة بالجار والمجرور ـ في المحاورات ـ تؤيّد نعتيّة «عَنْ تَراضٍ» ل «تجارة» فمقتضى هذه الغلبة هو ظهور «عَنْ تَراضٍ» في القيدية لا الخبرية. وعليه فقوله : «وإن كانت غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد» جملة معترضة وغرضه من بيانها تضعيف احتمال كون «عَنْ تَراضٍ» خبرا ثانيا.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٩.