الغالب كما فيما نحن فيه (١) وفي قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) (١) (٢)
______________________________________________________
(١) لكون أكثر التجارات الواقعة بين الناس مقرونة بتراضي المتعاملين ، ووقوعها عن إكراه نادر جدّا. هذا بالنسبة إلى نوع المتعاملين.
وأمّا بالإضافة إلى خصوص المؤمنين العاملين بوظائفهم فمعاملاتهم بأسرها تقع جامعة للشرائط التي منها التراضي يقينا.
(٢) لكون غالب الربائب في حجور أزواج أمّهاتهن ، فليس قيد الحجور احترازيا حتى يكون مفهومه حلّية الربائب ـ اللّاتي لسن في حجورهم ـ لهم ، هذا (*).
__________________
(*) لكن فيه ما لا يخفى ، فإنّ غلبة القيد ليست فائدة لبيانه ، وإلّا كان قيد «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» في قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) محمولا على الغالب ، إذ لا ريب في كون الدخول وصفا غالبيا في النساء ذوات الأزواج ، لأنّه الغرض الأصلي من الزواج غالبا ، فلا بدّ ـ بناء على ما ذكر من حمله على الغلبة ـ من الالتزام بعدم دخله في الحكم وهو حرمة الربائب. مع أنّه من المسلّم توقف حرمة الربائب على الدخول بامّهاتهن.
فالغلبة لا ترفع ظهور القيد في الاحترازية ، ولذا يقال : إنّ فائدة القيد في الربائب هي التنبيه على كون الربائب بمنزلة الأولاد ، وثبت وصف الأولاد وهو كونهم في الحجور لهن ، نظير «أنشبت المنية أظفارها».
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٢٣.