مع تسليمه (١) مخصوص (٢) بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى (٣) ككونه واردا مورد
______________________________________________________
الرابع : أنّه لو أغمضنا عن احتمال كون «عَنْ تَراضٍ» خبرا ثانيا ل «تَكُونَ» لبعده في نفسه وسلّمنا قيديته للتجارة حتى يكون له مفهوم ، وبنينا على حجيته ـ لم يجد ذلك أيضا في المقام ، حيث إنّ المخاطب بقوله تعالى هو أرباب الأموال وملّاكها ، فكأنّه سبحانه وتعالى قال : «يا أرباب الأموال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» والتجارة في الفضولي بعد الإجازة تصير تجارة للمالك عن تراض ، فحين صيرورتها تجارة المالك تكون عن الرضا.
ثم إنّ معنى التراضي ـ على ما في مجمع البيان ـ عند الإمامية والشافعية وغيرهم هو التراضي بالتجارة بإمضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد ، بأن يقول : «اخترت العقد».
وبالجملة : عقد الفضولي خارج عن المستثنى منه تخصصا ، لعدم كون الفضولي مالكا حتى يشمله خطاب «لا تَأْكُلُوا» ويندرج في الباطل ، فعقد الفضولي لا يصير تجارة للمالك ـ الذي هو المخاطب في الآية الكريمة ـ إلّا بعد الإجازة ، فتجارته نشأت عن رضا المالك ، فلا وجه حينئذ لبطلان عقد الفضولي.
(١) هذا إشارة إلى الإيراد الأوّل ، وهو عدم تسليم مفهوم الوصف ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «الأوّل : ان هذا المفهوم مبني على مفهوم الوصف .. إلخ».
(٢) هذا إشارة إلى الإيراد الثاني الذي تقدم بقولنا : «الثاني أنه بعد تسليم المفهوم له .. إلخ».
(٣) يعني : غير فائدة المفهوم ، كورود القيد مورد الغالب. وغرضه قدسسره أنّ دلالة القيد على المفهوم إنّما هي لدلالة الاقتضاء حتى لا يلزم لغوية القيد ، وذلك مختص بما إذا لم يكن للقيد فائدة غير المفهوم ، فلو كان له فائدة أخرى لم يلزم اللغوية من عدم الالتزام بثبوت المفهوم له.