.................................................................................................
______________________________________________________
مستقلا في المعنى. «والرّمان حلو حامض» فيما إذا لم يكن كذلك ، بأن كان لكليهما معنى واحد.
فالمعنى حينئذ : أنّ سبب حلّ الأكل والتصرف هو التجارة وتراضي الطرفين ، سواء تقدّم التراضي على التجارة أم تأخّر عنها ، فيكون عقد الفضولي حينئذ صحيحا ، لتحقق كلّ من التجارة والتراضي فيه ، وإن كان الرضا حاصلا بعد التجارة. فلا يتم الاستدلال على بطلان الفضولي بمفهوم القيد وهو «عَنْ تَراضٍ» إذ المفروض رفض قيديته للتجارة ، وجعله خبرا ثانيا ل «تكون» (*).
__________________
(*) لكنك خبير بأنّ كلمة المجاوزة تقضي بتقدم التراضي على السبب المملك ، إذ ليست العبارة هكذا : «إلّا أن يكون السبب تجارة وتراضيا» حتى لا يعتبر تقدم التراضي على التجارة. فجعل «عَنْ تَراضٍ» خبرا ثانيا ل «تَكُونَ» لا يجدي في دفع الاستدلال على بطلان عقد الفضولي بمفهوم الوصف.
نعم إن رجع ضمير «تكون» إلى «الأكل» المستفاد من «لا تَأْكُلُوا» وكان تأنيث «تأكلوا» لمطابقته لخبره وهو «تجارة» اتجه عدم اعتبار تأخر العقد عن الرضا ، لكون الموضوع حينئذ مركّبا. ولا يعتبر في المركّب اجتماع الأجزاء في الوجود ، دون السبق واللحوق.
ثم لا يخفى أنّ الاشكال الثاني والثالث راجع إلى عدم المفهوم ل «عَنْ تَراضٍ» إمّا بحمله على الغلبة. وإمّا بمنع وصفه للتجارة بجعله خبرا ثانيا ل «تكون».
وفي كليهما منع ، إذ في الحمل على الغلبة الاعتراف باللغوية ، لأنّ مجرّد غلبة الوصف ليست فائدة لذكر الوصف ، وإلّا لكان «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» في الآية الشريفة محمولا على الغالب ، وهو كما ترى.
وفي جعله خبرا ثانيا : أنّ كلمة المجاوزة تدل على اعتبار سبق التراضي على سبب الحل ، وفي الفضولي هذا السبق معدوم. إلّا أن يراد نفس الأكل.