الصحة في حقه (١) لا في حقّ المالك.
مع (٢) أنّ العموم لو سلّم وجب تخصيصه بما دلّ على وقوع البيع للمالك إذا أجاز.
وأمّا الروايتان (٣) فدلالتهما على ما حملنا عليه
______________________________________________________
النبويّ الآخر على فساد بيع الفضولي.
(١) بمعنى الإرشاد إلى عدم ترتب التمليك الحقيقي على التمليك الإنشائي الصادر من الفضولي للعاقد الفضولي ، لا مطلقا حتى للمالك مع الإجازة ، وعدم وقوعه للعاقد الفضولي يستفاد من قوله : «الا فيما يملك» إذ معناه «لا بيع إلّا لمن يملك» ، فالبيع يقع لمن يملك ، ولا يقع لمن لا يملك كالفضولي ، فإذا أجاز المالك وقع البيع له ، لصدق وقوع البيع ممّن يملك عليه بعد الإجازة.
(٢) هذا جواب ثان عن النبوي الثاني ، ومحصّله : أنّه ـ على فرض تسليم عمومه لبيع الفضولي لنفسه وللمالك ـ لا بدّ من تخصيصه بما دلّ من الروايات على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. والمراد بتلك الروايات هو الروايات الخاصّة الدالة على وقوع البيع للمالك إذا أجاز.
(٣) وهما روايتا يحيى وخالد الآتيتان في بيع الفضولي لنفسه ، لا التوقيعان كما قيل. وقد ناقش المصنف قدسسره في الاستدلال بهما بمنع الدلالة ، وأنّهما في مقام النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع بأن يقع البيع لنفسه ، ثم يمضي ويشتري المتاع من مالكه. وهذا النهي لا ينافي ما تقدم في الخدشة في النبوي من الحكم بصحة بيع الفضولي للمالك بإجازته.
بل ادّعى المصنف قدسسره أنّ روايتي يحيى وخالد أوضح دلالة على النهي عن بيع الفضولي لنفسه ما ليس مملوكا له ، ولا حاجة إلى حملهما على هذا المعنى كما حملنا النبويّين المتقدمين على النهي عن بيع ما ليس عنده.