التصرف ، ففي التوقيع المروي في الاحتجاج (١) «لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّا بإذنه (١). ولا ريب أنّ بيع مال الغير تصرف فيه عرفا.
والجواب (٢) : أنّ العقد الواقع؟؟؟ على مال الغير متوقّعا لإجازته غير (٣) قاصد لترتب الآثار عليها ليس تصرفا فيه (٤) (*).
______________________________________________________
(١) غرضه من ذكر التوقيع هو إثبات مساعدة النقل الذي أشار إليه بقوله : «من العقل والنقل» لحكم العقل.
(٢) محصّل الجواب منع الصغرى وهي التصرف ، فإنّ موضوع عدم جواز التصرف والحكم الوضعي ـ أعني به الفساد ـ هو التصرف ، وصدقه على عقد الفضولي للمالك بتوقّع الإجازة من المالك ممنوع. وعليه فلا موضوع للفساد ، ولا لعدم الجواز التكليفي حتى يقال باقتضائه للفساد.
وببيان آخر : ليس عقد الفضولي عن المالك ـ بترقّب الإجازة منه ـ تصرّفا في ماله ، لا خارجيّا ولا اعتباريّا كما مرّ مفصّلا. وحكم العقل بالقبح منوط بصدق الظلم على الغير ، وهو موقوف على التصرّف الذي هو مفقود هنا (٢).
(٣) هذا وقوله : «متوقّعا» حالان من «العقد» أي : الإنشاء حال كون المنشئ متوقّعا لإجازة المالك ، وحال كونه غير قاصد لترتيب الأثر على إنشائه.
(٤) ظاهره أنّ العقد بدون توقع الإجازة يكون تصرفا في مال الغير ، مع أنّه
__________________
(*) في حاشية الفقيه السيد الطباطبائي قدسسره نفي العبد عن صدق التصرّف على
__________________
(١) الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، طبع مطبعة النعمان عام ١٣٨٦ ، لكن في المصدر «لا يحلّ» ، رواه في وسائل الشيعة عن إكمال الدين ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ و ٣٧٧ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، ح ٦
(٢) هذا الجواب مذكور في جملة من الكتب كمفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، السطر ٤ ، مقابس الأنوار ، ص ٢٨ ، السطر ١٣ ، وجواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٢.