نعم (١) لو فرض كون العقد علّة تامة ـ ولو عرفا (٢) (*) ـ لحصول الآثار
______________________________________________________
ليس كذلك ، لأنّ صدق التصرف منوط بكون العقد سببا تامّا لحصول الملك قهرا للمشتري. وليس الأمر كذلك ، بل هو موقوف على إجازة المالك ، إذ خروج المال عن ملك مالكه قهرا من أقبح أفراد الظلم ، فعقد الفضوليّ مطلقا ـ سواء أكان العاقد مترصّدا لإجازة المالك أم غير مترصّد له ـ ليس تصرّفا في مال الغير حتى يكون قبيحا عقلا وفاسدا شرعا.
(١) استدراك على قوله : «ليس تصرّفا» يعني : يمكن فرض كون عقد الفضوليّ تصرّفا فيما إذا كان العقد علّة تامّة لحصول الأثر المقصود كالملكيّة مثلا.
(٢) يعني : لا بالدقة العقليّة ، فلو صدق عرفا كون العقد علّة تامّة لترتّب الآثار عليه ـ كما إذا تصدّى المالك بنفسه لبيع ماله ـ قلنا بجواز هذا الإنشاء ، تبعا لجواز التصرّف في مال نفسه.
__________________
عقد الفضولي الصادر عن جدّ ، لا عن هزل (١).
لكن فيه : أنّ صدق التصرف عليه منوط بتبدل إضافة الملكية بهذا العقد ، وذلك بدون إجازة المالك ممتنع ، فإنّ الملكيّة تدور بين الوجود والعدم ، ومعلوم أنّها معدومة قبل إجازة المالك ، فكيف يصدق التصرف على مجرّد العقد؟
(*) لكن فيه : أنّ الصدق العرفي يعتدّ به ما لم يخطّئه الشرع ، ومع التخطئة لا يترتب عليه آثار التصرف. وبيع الغاصب المستقلّ مستلزم للتصرّف الخارجي ، لا أنّ نفس عقده تصرف.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٤٠.