كما في بيع المالك أو الغاصب (١) المستقلّ ، كان (٢) حكم العقد (٣) جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه (*).
ثم لو فرض (٤) كونه تصرّفا فممّا استقلّ العقل بجوازه (**) مثل
______________________________________________________
(١) يعني : أن إنشاء الغاصب المستقل الذي يبيع لنفسه قبيح وباطل ، لكونه علّة تامّة عرفا لترتّب القبض والإقباض عليه.
(٢) جواب قوله : «لو فرض».
(٣) فعقد المالك جائز ، لجواز معلوله ، وعقد الغاصب المستقل ممنوع ، لحرمة التصرف في المبيع المغصوب ، لكنّه لا يكون تابعا لمعلوله جوازا ومنعا بناء على علية العقد له ، لكنه ممنوع.
(٤) غرضه مع التنزل وتسليم كون عقد الفضولي تصرفا ، لكنّه ليس من التصرفات الممنوعة ، بل من التصرّفات التي يستقلّ العقل بجوازها. وهذا من قبيل
__________________
(*) هذا متجه بناء على كون العقد سببا تامّا لترتب التصرفات الخارجية في العين قهرا وبدون الاختيار. لكنه ليس كذلك ، فلا يسري حكم المعلول إلى العلّة وهي العقد ، والعقد إنّما يكون تصرفا في لسان العاقد ، لا في أحد العوضين حتى يحرم.
(**) فيه : أنّ مثل الاستضاءة بسراج الغير ليس تصرفا ، وإنّما هو انتفاع بمال الغير ، والموضوع هنا هو التصرف ، ومن المعلوم أنّ عقد الفضولي ليس تصرفا في مال الغير ، لا خارجيا ولا اعتباريا.
أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلتوقفه على إجازة المالك ، فإن الملكية معدومة قبل إجازة المالك ، ولا توجد إلّا بإجازته ، فإنّها بسيطة ، إمّا موجودة ، وإمّا معدومة ، ولا واسطة بينهما. كما أنّ عقد الفضولي ليس انتفاعا بمال الغير أيضا حتى يكون كالاستظلال بشجر الغير.