الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره.
مع (١) (*) أنّه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال ، بناء (٢) على أنّ ذلك لا يخرجه عن الفضولي.
مع (٣) أنّ تحريمه لا يدلّ على الفساد.
مع (٤) أنّه
______________________________________________________
الاستظلال بجدار الغير أو شجره ، أو الاستضاءة بسراجه. فليست هذه التصرفات من التصرف القبيح بنظر العقل حتى يحكم بفساد عقد الفضولي ، لكونه تصرّفا قبيحا عقلا.
(١) هذا جواب آخر عن قبح التصرّف ، بأن يقال : إنّ فرض قبحيّة عقد الفضوليّ أخصّ من المدّعى ، بمعنى عدم جريانه في جميع الموارد ، كما إذا علم بقرينة حاليّة أو مقاليّة أنّ المالك يأذن في هذا البيع الفضولي ، ومع هذا العلم لا يكون عقد الفضوليّ تصرّفا قبيحا عقلا حتى يكون فاسدا.
(٢) يعني : أنّ فرض العلم بالإذن مبنيّ على عدم كونه خارجا عن عنوان الفضوليّ ، إذ مع خروجه عنه موضوعا يكون أجنبيّا عن بحث الفضوليّ.
(٣) هذا جواب آخر أيضا عن الاستدلال على بطلان عقد الفضوليّ «بكونه تصرّفا قبيحا عقلا» وحاصله : أنّ قبح العقد عقلا وحرمته شرعا لا يدلّ على الفساد بمعنى لغويّة العقد كعقد الساهي.
(٤) هذا جواب آخر أيضا ، وهو : أنّه ـ على فرض دلالة النهي على الفساد ـ
__________________
(*) فيه : أنّه ـ بعد فرض كون عقد الفضولي تصرّفا في مال الغير بدون إذنه ـ لا ينفكّ عن القبح ولو مع العلم بإذن المالك فيما بعد ، لصدق التصرّف في مال الغير بدون إذنه على العقد غير المأذون فيه.