لو دلّ (١) لدلّ على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه ، وعدم استقلاله في ذلك. ولا ينكره (٢) القائل بالصحة ، خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة.
وممّا ذكرنا (٣) ظهر الجواب عمّا لو وقع العقد من الفضولي قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري (٤) بناء على أنّ العقد
______________________________________________________
لا يراد بالفساد لغوية الإنشاء بحيث لا يترتب عليه الصحة الفعلية بإجازة المالك ، بل المراد بالفساد هو عدم ترتب الأثر المقصود ـ وهو النقل والانتقال ـ على عقد الفضولي بنفسه ، بل ترتبه عليه منوط برضا المالك وإجازته ، والقائلون بصحة عقد الفضولي لا ينكرون الفساد بهذا المعنى.
(١) يعني : لو دلّ التحريم التكليفي على بطلان البيع لكان المراد ببطلانه عدم استقلاله في التأثير.
(٢) يعني : ولا ينكر البطلان بهذا المعنى ـ وهو عدم ترتب الأثر على العقد بالاستقلال ـ من يقول بصحة عقد الفضولي ، خصوصا بناء على ناقلية الإجازة ، إذ لا أثر للعقد أصلا قبل الإجازة.
(٣) أي : من كون المراد بالبطلان ـ المترتب على النهي التكليفي هو ـ عدم ترتب الأثر على العقد باستقلاله ، ظهر الجواب عن فرض قبح عقد الفضولي المستتبع للفساد فيما إذا قصد الفضولي ترتب الأثر على عقده بالاستقلال من دون مراجعة المالك ، فإنّ قبح هذا العقد عقلا يوجب النهي عنه ، وهو مستلزم للفساد.
وحاصل الجواب : أنّ المراد بالفساد ما ذكر من عدم ترتب الأثر على العقد بنفسه ، لا عدم ترتبه عليه مطلقا ولو مع إجازة المالك.
(٤) الصواب تبديله ب «المالك». وقد تحصل من جميع ما أفاده المصنف قدسسره في الجواب عن الدليل العقلي المذكور وردّه وجوه خمسة :
الأوّل : أنّ العقد على مال الغير بتوقّع الإجازة منه ليس تصرفا قبيحا وفاسدا ، وهذا الجواب منع صغروي ، وهو في غاية الجودة.