.................................................................................................
__________________
الفاعل ـ في الموارد المزبورة ، ضرورة أنّ حكم الخطاء فيها كوجوب سجدتي السهو ووجوب الكفارة الثابتين على المخطئ البالغ منتف عن الصبي بحديث الرفع ، وعلى فرض ثبوته على الصبي ليس ثابتا على العاقلة.
لكن عن المحقق النائيني قدسسره جريان الحديث أعنى عمد الصبي خطأ في كفارات الحج ، حيث إنّ ارتكاب محرمات الإحرام عمدا يوجب الكفارة ، دون ارتكابها خطأ إلّا الصيد. فلكلّ من العمد والخطاء أثر ، فلا يختص الحديث بالجنايات (١).
وفيه : أنّ عدم وجوب الكفارة في الخطأ إنّما هو لعدم الموضوع وهو العمد ، بخلاف الجنايات ، فإنّها على ثلاثة أقسام : العمدية والخطائية المحضة والشبيهة بالعمد.
فتلخص : أنّ الاستدلال بالمطلقات المتقدّمة لإثبات كون الصبي مسلوب العبارة في غير محله.
بقي الكلام فيما يستفاد من قوله عليهالسلام في ذيل رواية أبي البختري : «عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم» فانّ المصنف قدسسره استظهر من هذه الجملة دلالتها على كون الصبي مسلوب العبارة ، وأنّ عقده وإيقاعه مع القصد ليسا موضوعين للآثار الشرعية ، بل هما كعقد الخاطى والهازل وإيقاعهما ، فلا يختص ما دلّ على كون عمد الصبي خطاء بالجنايات.
وتقريب استظهاره : أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وقد رفع عنهما القلم» إمّا علة لثبوت الدية على العاقلة ، يعني : أنّ علة ثبوت الدية على العاقلة لا على نفس الصبي هي رفع القلم عنه إذ لو كان القلم موضوعا عليه كان نفس الصبي مطالبا بالدية. وإمّا معلول لقوله : «عمدهما خطأ» بمعنى أنّ علّة رفع القلم عن الصبي والمجنون هو كون قصدهما بمنزلة عدم القصد في نظر الشارع. فالرواية وإن كان موردها الجناية ، إلّا أنّ العبرة بعموم العلّة لا بخصوصية المورد ، فلا يعتد بشيء من الأفعال والأقوال الصادرة من الصبي
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١٧٣.