مع جريان المؤيّدات المتقدّمة له ، من بيع مال اليتيم ، والمغصوب (١) ، ومخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال ، الصريح (٢) في منعه عمّا عداه (٣).
وأمّا (٤) ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما ، فلم (٥) يدلّ دليل على
______________________________________________________
(١) قد يناقش فيه بأنّه لم يتقدم من المصنف شيء في المغصوب حتى يصحّ عطفه على مال اليتيم.
إلّا أن يكون مراده من المغصوب ما ورد في رواية مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الودعي الذي جحد الوديعة واتّجر بها مدّة مديدة ، ثم جاء بعد سنين إلى المودع برأس المال وبالربح ، فقال له عليهالسلام : «خذ نصف الربح منه ، وأعطه النصف وحلّله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين» (١) بناء على أنّ قبول الربح إجازة للمعاملات الواقعة على المال في تلك المدة المديدة ، فيكون من إجازة المغصوب.
ولا ريب في كون الوديعة غصبا بيد الودعي المنكر لها.
(٢) صفة للموصول في «لما اشترط» وضمير «منعه» راجع إلى العامل.
(٣) قد تقدّم الكلام في هذه الأمور وغيرها في أدلة صحة عقد الفضولي ، وأنّها خارجة عن عقد الفضولي ، فراجع (ص ٤٣٦ و ٤٤٣ وغيرهما).
(٤) هذا إشارة إلى ضعف ما استدلّ به القائل ببطلان عقد الفضولي للمالك ـ مع سبق منع منه ـ بقوله قبل أسطر : «وأنّ العقد إذا وقع منهيّا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد .. إلخ» ومحصل ما أفاده المصنف قدسسره في رده وعدم صلاحيته للمانعية عمّا يقتضي صحة عقد الفضولي ـ مع سبق منع المالك ـ هو عدم الدليل على كفاية منع المالك الباقي بعد العقد ولو آنا ما في الرد حتى لا تنفعه إجازة المالك.
وبعبارة أخرى : مجرّد عدم الرضا الباطني المستكشف من منع المالك لا يكفي في الردّ.
(٥) جواب «وأمّا ما ذكره» وضمير «كونه» راجع إلى منع المالك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٣٥ ، الباب ١٠ من أبواب الوديعة ، الحديث ١ ، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية مذكور في المقابس ، ص ٢٤ ، فراجعه إن شئت الوقوف عليه.