وجريان (١) فحوى أدلّة نكاح العبد بدون إذن مولاه ، مع ظهور المنع فيها (٢) ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد.
مع (٣) أنّ رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ (٤).
______________________________________________________
لكن في استفادة العموم بترك الاستفصال هنا إشكال كما مرّ في التعليقة (في ص ٣٩٥).
(١) بالجرّ معطوف على «ترك الاستفصال» ومحصّله : أنّ صحة نكاح العبد بدون إذن مولاه ـ بعد إجازة السيّد له ـ تدلّ بالأولويّة على صحة عقد الفضولي في سائر الموارد ، مع كون أمر النكاح ممّا أكّد فيه الاحتياط الشديد.
والظاهر ابتناء هذا الوجه على تسليم أولويّة البيع بالصحة من النكاح ، كما عليه بعض على ما تقدّم (في ص ٤١٠) وإلّا فبناء على مختار المصنف من الخدشة في الفحوى لا يبقى مجال للاستدلال بها على صحة البيع الفضولي المسبوق بنهي المالك.
(٢) الظاهر رجوع الضمير إلى «أدلة» لكن الأولى تذكيره ، لرجوعه إلى «نكاح» لأنّ الحال تشهد بمنع المولى عبده عن التزويج بدون إذنه. وهذا أمر عادي خارجي ، وأدلة النكاح واردة على هذا الأمر العادي المتعارف بين الموالي والعبيد ، وليس داخلا في الأدلة حتى ينسب إليها.
(٣) هذه هي العمدة في استفادة صحة الفضولي مع نهي المالك ، فإنّ التعليل بقوله عليهالسلام : «بأنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده» يدلّ على كبرى كلّية ، وهي : أنّ عصيان المخلوق يجبر برضاه ، دون عصيان الخالق ، فإنّه لا يجبر بشيء ، فلا محيص عن لغويّته وعدم ترتيب أثر الصحة عليه ، فإنّ هذه العلة بمنزلة العلة المنصوصة المنطبقة على جميع العقود التي تجري فيها معصية المخلوق كالبيع وغيره ، فنهي المالك عن بيع ماله أو عدم رضاه به معصية ترتفع برضاه الحاصل بعد العقد.
(٤) أي : حين إجازة السيد. وضمير «إجازته» راجع إلى نكاح العبد.