الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد ، لأنّ الحلف عليه أمارة عدم الرضا (١) ، هذا.
ولكنّ الأقوى عدم الفرق (٢) ، لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة (٣) ، وكفاية (٤) العمومات. مضافا (٥) إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمّد بن قيس (١).
______________________________________________________
إلى إنشاء ردّ جديد بعد العقد الذي أنشأه الفضول ، كما أنّ إنكار الوكالة كاف في بطلان العقد الذي أنشأه الوكيل ، ولا حاجة إلى إنشاء ردّ جديد ، كما لا تنفعه إجازته بعد الإنكار لو أجاز الموكّل عقد الوكيل.
(١) يعني : فمجرّد عدم الرضا كاف في الردّ وانحلال العقد ، ولا يحتاج الرّدّ إلى الإنشاء.
هذا كلّه في توجيه القول بالبطلان ، وسيأتي الخدشة فيه ، وتقوية صحة بيع الفضولي المسبوق بمنع المالك.
(٢) بين هذه المسألة ـ وهي عقد الفضولي مع سبق منع المالك ـ والمسألة السابقة ، وهي عدم منع المالك ، فحكمهما واحد وهو الصحة مع إجازة المالك.
(٣) حتى يقال : إنّ موردها رضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو عدم النهي ، فلا تدلّ على الصحة مع نهي المالك ، فيحكم بفساده لأصالة الفساد.
(٤) معطوف على «عدم انحصار» يعني : ولكفاية العمومات في الصحة ، وهي الأدلّة العامّة كأوفوا بالعقود وأحلّ الله البيع ونحوهما. وهذا أوّل الوجوه على صحة بيع الفضولي المسبوق بمنع المالك.
(٥) هذا وجه آخر لصحة عقد الفضوليّ مع سبق منع المالك ، ومحصّله : أنّ عدم الاذن يشمل النهي وعدمه. حيث إنّ الامام عليهالسلام لم يستفصل من سيّد الوليدة أنّه نهى ولده عن بيع الوليدة قبل مسافرته أم لا ، وترك الاستفصال يفيد عموم الحكم بإجازة المالك في كلتا صورتي نهي المالك قبل البيع وعدمه.
__________________
(١) المتقدمة في ص ٣٨٨.