وأنّ (١) العقد إذا وقع منهيّا عنه فالمنع (٢) الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرّد ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة ، بناء على (٣) أنّه لا يعتبر في الردّ سوى عدم الرضا الباطني بالعقد ، على ما يقتضيه (٤) حكم بعضهم (٥) بأنّه إذا حلف الموكّل على نفي
______________________________________________________
(١) معطوف على «أنّ المستند» وحاصله : أنّ البطلان في صورة نهي المالك ـ وعدم إمكان تصحيحه بالإجازة اللّاحقة ـ مبني على كفاية عدم الرضا الباطني في ردّ العقد ، وعدم تصحيحه بإجازة المالك ، وعدم حاجة الرد إلى الإنشاء.
(٢) جواب الشرط في «إذا وقع» وجملة الشرط والجواب خبر قوله : «ان العقد».
(٣) هذا البناء يستفاد من عبارة الفاضل النراقي المتقدمة. مضافا إلى دلالة حكم جماعة ـ في فرع الوكالة ـ عليه كما سيأتي قريبا.
(٤) أي : ما يقتضي عدم اعتبار شيء في الردّ سوى كراهة العقد باطنا.
(٥) كالمحقق والعلّامة والمحقق والشهيد الثانيين ، قال في القواعد : «فلو ادّعى المشتري النيابة ، وأنكر الموكّل قضي على المشتري بالثمن .. إلّا أن يذكر في العقد الابتياع له ، فيبطل» (١).
وقال المحقق الكركي في شرحه : «لو ادّعى المشتري لشيء أنّه وكيل لزيد في ذلك الشراء ، وأنكر زيد ـ المدّعى عليه ـ الوكالة ، حلف ، واندفع الشراء عنه ظاهرا ، سواء اشترى بعين من نقد وغيره ، أو في الذمة. لكن يستثنى من ذلك ما إذا ذكر في العقد الابتياع لزيد ، فإنّه يبطل ظاهرا .. إلخ» وحاصل هذا الفرع أنّ عقد البيع يبطل ـ ولا يقع للموكّل ولا للوكيل ـ فيما إذا صرّح الوكيل بأنّه قصد الشراء لموكّله لا لنفسه ، وأنكر الموكّل وحلف على نفي الوكالة.
هذا ما ذكروه. وغرض المصنف قدسسره من نقله الاستشهاد لمثل مقالة الفاضل النراقي قدسسره من أنّ الردّ الموجود حال العقد كاف في بطلان بيع الغاصب ، ولا حاجة
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٢٩٣ مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٦٣٢.