وكيف (١) كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا ، عدا تخيّل أنّ المستند في عقد الفضوليّ هي رواية عروة المختصّة بغير المقام (٢).
______________________________________________________
(١) يعني : سواء تمّت نسبة البطلان إلى العلّامة وغيره أم لم تتمّ ، فهذا القول ـ وهو بطلان عقد الفضولي بسبق منع المالك ـ لا وجه له ظاهرا .. إلخ.
وغرضه الإشارة إلى ما اعتمد عليه القائل ببطلان بيع الفضولي المسبوق بنهي المالك ، وهو ظاهر كلام الفاضل النراقي ، فإنّه قدسسره ألحق بيع الغاصب بالفضولي ، سواء باع لنفسه أو للمالك (١) ، ثم قال في فرع آخر : «فيعلم أنّ من يقتصر في دليل الخروج ـ أي عن أصالة بطلان بيع ما لا يملك ـ بخبر البارقي ونحوه يجب أن لا يصحّ عنده بيع الغاصب .. ويلزمه أيضا عدم إفادة الإجازة في صحة الفضولي إذا ردّه المالك أوّلا .. وفيما علم البائع الفضولي عدم رضا المالك حين العقد وإن جوّز الرضا بعد ذلك» (٢).
والمقتصر على الاستدلال ـ بالأخبار ـ بخصوص خبر عروة هو مثل العلّامة (٣). ويكون حاصل إشكال صاحب المستند عليه هو : أنّ مورد خبر عروة ـ الدال على صحة عقد الفضولي ـ مختص بصورة عدم النهي ، بل مع رضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما صنعه عروة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم له : «بارك الله في صفقة يمينك» فلا دليل على صحة الفضولي مع نهي المالك ، فلا محيص حينئذ عن القول بالفساد ، لأصالة الفساد الجارية في العقود.
ولا يخفى أنّ مقتضى التخيّل المزبور اختصاص صحّة الفضوليّ بصورة رضا المالك.
(٢) المراد بالمقام هو سبق نهي المالك.
__________________
(١) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٧٨.
(٢) المصدر ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.
(٣) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٤ ، تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ و ٤٨٦ وج ٢ ، ص ١٢٧ ، التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٢٥.