.................................................................................................
__________________
فترك الاستفصال يفيد العموم فيما يكون السؤال محتملا لمعنيين مختلفين حكما بحسب الاحتمال ، كما إذا قال : «حكم المجتهد العادل نافذ» وكان الحكم محتملا للفتوى والحكم في الوقائع الجزئية ، وفرض عدم ظهور الحكم في خصوص باب القضاء ، فإنّه يحكم بعموم الحكم لكلّ من الفتوى والحكم.
ثمّ إنّ ظهور قوله : «باعه بغير إذني» في عدم نهي المالك مستند إلى نفس اللفظ عرفا ، لا إلى أمر عادي حدسيّ ، فلا يقال : إنّ ظهور قوله : «بغير إذني» حدسيّ ، ولا يوجب ذلك انصراف الجواب إليه. وعليه فدعوى التمسك بترك الاستفصال للعموم في غير محلها.
وبالجملة : فلا تدلّ صحيحة ابن قيس على صحة عقد الفضوليّ مع سبق نهي المالك ، بل تدلّ على صحّته مع عدم إذن المالك في البيع.
نعم لا بأس بالاستدلال على صحة عقد الفضولي للمالك ـ مع سبق منع منه ـ بالتعليل الوارد في نكاح العبد بدون إذن السيد ، فإنّ المستفاد منه أنّ النكاح لمّا كان بذاته ممّا شرّعه الشارع ولم يكن غير مشروع في نفسه ـ كنكاح المحارم الذي هو معصية الله تعالى ـ بل كان معصية للسيد ، لكونه وليّ أمر نكاح عبده ، ومن المعلوم أنّ عصيان السيّد ممّا يمكن رفعه بإجازته ورضائه بعد كراهته ، فلا مانع من صحته بإجازة السيد ، سواء أكان مسبوقا بنهي السيد أم لا ، لأنّ نهيه لا يجعل النكاح غير مشروع ذاتا ، بل غايته إناطة نفوذه بإجازته ، ولا يوجب نهيه شيئا زائدا على حقّ سيادته الموجب لتوقّف نفوذ النكاح على إجازته.
نعم بناء على كون النّهي والرّضا الباطني ردّا للعقد ـ بحيث يكون مانعا عن لحوق الإجازة به وعن نفوذه بها ـ يسقط العقد عن قابليته للنفوذ بسبب الإجازة ، ويصير لغوا.
لكن فيه كلام سيأتي في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.