.................................................................................................
__________________
وعدمه ، إلّا توهّم مانعية الكراهة المقارنة للعقد وجدانا أو استصحابا المستكشفة من المنع. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني بيان عدم مانعيته.
واخرى تستند إلى الأدلة الخاصة كرواية عروة البارقي المتقدمة ، وصحيح محمد بن قيس المتقدم. لكن خبر عروة ظاهر في رضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فتختص صحة عقد الفضولي بصورة رضا المالك ، فلا بدّ من الاقتصار في الحكم بصحة الفضولي على صورة رضا المالك ، مع عدم اقتصارهم عليها ، فلا يكون دليلا على صحته مطلقا حتى يدلّ على الصحة ولو مع نهي المالك. ولو فرض عدم رضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم لكنه لم ينه البارقي.
فعلى كلّ حال لا يكون خبر عروة دليلا على مسألة صحة عقد الفضولي مع سبق منع المالك. وصحيح محمّد بن قيس لا يدلّ أيضا على الصحة في مسألتنا ، لأنّ ظاهر قول أبي البائع : «إنّ وليدتي باعها ابني بغير إذني» هو عدم سبق النهي عن بيع الوليدة ، وإلّا كان الأنسب في مقام الاحتجاج ذكر النهي عن البيع ، لأنّه أدخل في الإنكار والاحتجاج على عدم الصحة.
فدعوى «دلالة ـ باعها بغير إذني ـ على الأعم من النهي وعدمه» غير مسموعة ، فإنّ مفهوم عدم الإذن عدمي ، وهو نفي الترخيص. ومفهوم المنع وجودي وهو الزجر عن الوجود ، فلا يتحد المفهومان حتى يدلّ أحدهما على الآخر وإن اجتمعا موردا.
كما أنّ دعوى دلالته على العموم بسبب ترك الاستفصال «حيث إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام بعد مخاصمة المالك الأوّل للمشتري لم يستفصل عن مالك الوليدة عند إرادة السفر أنّه نهى ابنه عن بيع الوليدة أم لا. وعدم الاستفصال يعمّ الحكم كلا القسمين ، وهما صورتا نهي المالك وعدمه» غير ظاهرة ، لأنّ ظهور قوله : «باعها بغير إذني» كما مرّ آنفا في عدم سبق النهي مانع عن التمسك بترك الاستفصال ، لانصراف الجواب إلى ما هو ظاهر السؤال. ومع هذا الظهور لا مجال للتشبث بترك الاستفصال على العموم الذي هو كالأصل بالنسبة إلى الدليل.