للعمومات المتقدمة (١) بالتقريب المتقدم. وفحوى (٢) الصحة في النكاح ، وأكثر ما تقدم من المؤيّدات (٣)
______________________________________________________
مطلقا ، والبطلان كذلك ، وهذا التفصيلان.
(١) وهي العمومات الأوّلية ك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وآية (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) وغيرهما.
(٢) وهي الأولوية المستفادة من الروايات الواردة في نكاح الفضولي في الحرّ والعبد (١) إذ يستفاد منها قابلية البيع الفضولي للصحة الفعلية بالإجازة ، ولا فرق فيها بين أن يقصد الفضولي وقوع العقد للمالك كما هو مفروض المسألة الاولى ، وبين أن يقصد وقوعه لنفسه كما في هذه المسألة الثالثة.
(٣) تقدمت هذه المؤيّدات في المسألة الأولى بقوله : «ثم إنّه ربما يؤيّد صحة الفضولي ـ بل يستدل عليها ـ بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة .. إلخ» فراجع (ص ٤٢٧) وما بعدها.
والتعبير «بالأكثر» هنا من جهة ظهور بعض تلك المؤيّدات في أنّ قصد الفضولي إنشاء البيع لنفسه ، لا للمالك ، كما في صحيحة الحلبي الواردة في مسألة بيع الثوب. وكذا ما ورد في الودعي الذي جحد الوديعة واتّجر بها ، ثم جاء بعد مدّة بالربح وبرأس المال واستحلل من المودع ، لظهوره في كونه قاصدا ـ في تلك المدة ـ لوقوع المعاملة لنفسه وتملّكه للثمن.
وأمّا غير هذين الموردين فمقتضى إطلاقها صحة بيع الفضولي بالإجازة ، سواء قصد وقوع البيع لنفسه أو للمالك ، كما في الاتجار بمال اليتيم ، ومخالفة العامل لما عيّنه ربّ المال في عقد المضاربة ونحوهما.
__________________
(١) تقدمت روايات المسألة في ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، فراجع.