ببيع الفضولي لنفسه (١).
والجواب عنه يعرف مما تقدم (١) من : أنّ مضمونهما (٢) عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك ، بلا تعرّض فيهما لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.
______________________________________________________
على المقام وهو بطلان بيع الفضولي لنفسه. مع أنّ هذا الظاهر غير مراد قطعا ، لكفاية إطلاق النهي في الحكم بالفساد سواء باع لنفسه أم للمالك.
فالصحيح ـ كما أفاده السيد قدسسره (٢) ـ عدم إرادة هذا التوقف ، بل المراد اختصاص النبوي ببيع الفضولي لنفسه ، لكونه مورده. وإطلاقه لما إذا باع للمالك أو لنفسه مقيّد بأدلة الصحة في ما لو باع للمالك.
والحاصل : أن للنبوي تقديرا واحدا وهو الاختصاص بالبيع لنفسه ، فليس له تقديران حتى يكون على تقدير إطلاقه أجنبيا عن المدّعى ، وعلى تقدير اختصاصه دليلا عليه.
(١) كما في خبر حكيم بن حزام : «لا تبع ما ليس عندك» فإنّ مورد هذا النبوي ـ كما في التذكرة ـ هو : أن يبيع الفضولي عن نفسه ، ثم يمضي ليشتريه من مالكه. وكذا النبوي الآخر : «لا بيع إلّا في ملك» لوقوعه في سياق تطليق منكوحة الغير عنه أو عتق مملوك الغير عنه ، فيكون ظاهرا في البيع لنفسه.
(٢) أي : مضمون النبويين. وحاصل الجواب : أنّ النبويين يدلّان على عدم وقوع بيع الفضولي لنفسه ، ولا يدلّان على عدم وقوعه للمالك إذا أجاز. وهذا هو مورد البحث.
__________________
(١) تقدم في ص ٤٩٦.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٤١.