بناء (١) على اختصاص مورد الجميع
______________________________________________________
بيع الفضولي عن الإطلاق المزبور ، والبناء على صحته ، لاستلزامه إخراج المورد عن الإطلاق ، وهو غير صحيح. وهذا هو الفارق بين هاتين الصورتين.
وبعبارة اخرى : انّ مفاد «النهي عن بيع ما ليس عندك» بطلان بيع غير المالك ، سواء باع هذا الغير للمالك أم لنفسه ، فالبيع الفضولي فاسد مطلقا. إلّا أنّه لا سبيل للأخذ بهذا الإطلاق ، لما تقدم في المسألة الاولى من وجود المقيّد ، وهو أدلة صحة البيع الفضولي ووقوعه للمالك المجيز ، وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن هذا النبوي بأحد وجهين : إمّا بالالتزام بالصحة مطلقا ، وإما بالتفصيل بالالتزام بالصحة فيما لو باع للمالك ، وبالفساد فيما لو باع لنفسه.
والمتعيّن هو الوجه الثاني ، وذلك لأنّ مورد النهي في رواية حكيم بن حزام هو بيع مال الغير لنفسه على ما مرّ في المسألة الاولى. فلو قلنا بصحة بيع الفضولي القاصد لوقوعه للمالك وبفساد فرد آخر من بيع الفضولي وهو المقصود وقوعه لنفسه لم يلزم محذور. وهذا بخلاف ما لو قلنا بصحة بيع الفضولي مطلقا حتى بقصد وقوعه لنفسه ، فإنّه يستلزم خروج المورد ـ وهو البيع لنفسه ـ عن إطلاق النهي عن بيع ما ليس عندك. وقد تقرّر في الأصول امتناع إخراج المورد عن الدليل.
ووجه الاستلزام واضح ، ضرورة اقتضاء أدلة الصحة ترتب الأثر على مطلق البيع الفضولي بإجازة المالك سواء باع لنفسه أم للمالك ، والمفروض كون مورد النبوي النهي عن بيع شيء لنفسه لم يملكه بعد.
وبهذا يتجه الاستدلال بالنبوي على فساد بيع الفضولي لنفسه ، عملا بالنهي في مورده ، والاقتصار في الصحة على ما لو قصد وقوعه للمالك.
(١) ظاهر كلمة «بناء» توقف الاستدلال بالنبوي على اختصاص مدلوله ببيع الفضولي لنفسه ، بحيث لو قيل بشمول إطلاق النهي للبيع للمالك لم يصح الاستدلال به