.................................................................................................
______________________________________________________
وقول المصنف : «بناء على اختصاص مورد الجميع .. إلخ» يراد به وجه الفرق بين هذه الصورة ـ وهي بيع الفضولي لنفسه ـ وبيع الفضولي للمالك. وحاصل وجه الفرق هو : أنّ إطلاق النبويين وإن كان مقتضيا لبطلان البيع في كلتا الصورتين وعدم وقوعه ، لا عن المالك ولا عن الفضولي. إلّا أنّ إخراج عدم وقوعه للمالك عن الإطلاق ـ والبناء على وقوعه له ـ بما دلّ على صحته له لا محذور فيه. بخلاف إخراج
__________________
الفضولي للمالك مع سبق منع منه ، لما مرّ من عدم شمول الصحيحة لها.
وإلى : عموم التعليل الوارد في نكاح العبد والحرّ ، وهو عدم عصيان الله تعالى ، إذ المستفاد منه هو : أن المدار في الفساد على عصيانه سبحانه وتعالى ، وكون العقد جاريا على خلاف القانون الإلهي. وليس مناط فساد العقد ضياع حقّ الخلق وعدم رعايته ، فإذا أجاز صاحب الحق نفذ العقد وصحّ.
وأما المقام الثاني ـ وهو وجود المانع عن صحة عقد الفضولي لنفسه وعدمه ـ فقد ذكر المصنّف قدسسره فيه وجوها :
منها : النبويان المذكوران في المتن. وأوّل الإشكال عليهما هو ضعف السند ، لأنّهما نبويّان عامّيان ، ولم يظهر استناد الأصحاب إليهما.
ومنها : كون منع المالك حين إنشاء الفضولي للعقد وبقائه بعد العقد آنا ما مانعا عن صحته وردّا له.
وجوابه : أنّ هذا المنع لا يكون ردّا للعقد ، لعدم دليل شرعا على كونه ردّا ، ولا مانعا عن انعقاده ، لعدم مساعدة العرف عليه ، إذ لو أجازه المالك صحّ العقد وترتّب عليه الأثر ، ولو لم ينعقد العقد لم يكن مورد للإجازة. ولو شك في ردّه بعد انعقاده فلا مانع من استصحابه وصحته بإجازة المالك.